الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مما يُسامِحُ به الحاكمُ والمتولِّي، ولا يكون داخلًا تحت هدايا العمال.
فإن قلتَ: هذا يحتاج إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء للدِّهقان، والثاني: أن يكون في حال ولاية حذيفة.
قلت: نعم، وكلا الأمرين هو الظاهر؛ أما الأول، فلوجهين:
أحدهما: ثبوت يدِه عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من الوجوه:
والثاني: أنه علَّل الإنكار بكونه آنيةَ فضةٍ أو ذهب، فيكون هو منشأَ الإنكار، ولو كان الماء لغيره لزاحم العلةَ التي ذكرها (1)، وظاهر التعليلِ يقتضي الاستقلالَ.
وأما الثاني: فلأنه إنما يحتمل خلافَه بتقديراتٍ لا دليل [له](2) عليها أصلًا، وليس فيها إلا مجردُ التجويز.
الثالثة:
فيه حسن التأديب على مخالفة الأمر، فإنه جعله منشأَ العُذرِ.
الرابعة:
فيه أنه ينبغي تقديم الإنذار على التَّأديب؛ لاحتمال كون الجهل عذرًا، وبعد الإنذار ينبغي الإعذار.
الخامسة:
فيه الاعتذار عما (3) يبدُرُ من الإنسان مِمَّا قد يُنْكَر عليه
(1)"ت": "ولو كان مثل هذا ممنوعًا لزاعم العلة التي ذكرها".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
"ت": "مما".