الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يكن مسلِّمًا، وإنما هي صيغةُ جواب (1).
وكأنَّ الأقربَ هو الأول (2)؛ لوجهين:
أحدهما: أنه يحصل به مسمَّى السلام، وينطلق (3) لفظُه عليه.
والثاني: أنهّم قالوا: [إنه](4) ينوي بإحدى التسليمتين في الصلاة الردَّ على الحاضرين، والصيغةُ صيغةُ الابتداء، [وهذا على أنّ المراد بقوله: وإنّما هي صيغةُ جوابِ حصرِ الجوابِ في عليكم السلام] (5).
الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة:
قال بعضُ المصنِّفين من الشافعية: وتراعى صيغةُ الجمع، وإن كان السلام على واحد؛ خطابًا له وللملائكة، ولو لم يأت بلفظ الجمع، حصَّلَ أصلَ الصيغةِ (6). وهذا في الابتداء ظاهرٌ.
الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة:
قد ذكرنا في صيغة السلام عن ابن رشد: وعليكم السلام، وقال بعضُ مصنِّفي الشافعية: وصيغةُ الجواب: وعليكم السلام، أو: وعليك السلام، للواحد (7).
(1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 227).
(2)
وهو الذي صححه النووي رحمه الله.
(3)
"ت": "وينطبق".
(4)
سقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 227).
(7)
المرجع السابق، الموضع نفسه.