الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بانتفاء أحدِهما، فيمتنع الأكل عند عدم التعليم، وعند عدم التسمية، فالحكم في الإثبات واحدٌ يتعلق بأمرين، وفي النفي بثلاثة أمور.
الخامسة والثلاثون:
اشتراطُ التعليم في حل مَصِيد الكلب، يدل على نفي الحل عن مصيد غير المُعلَّم من الكلاب بطريق المفهوم، ولا يدلُّ على نفيه عن غير المعلم من غير الكلاب؛ كالفهد والنمر وما أشبهه، وإنما يؤخذ من دليلٍ آخرَ على ما نبَّهنا عليه.
السادسة والثلاثون:
قوله عليه السلام: "فَمَا صِدْتَ بقوسِكَ فاذكرِ اسمَ اللهِ وكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِكَ المعلمِ، فاذكرِ اسمَ اللهِ وكُلْ" يدلُّ على اشتراط التسمية في الحل؛ لأن ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ، وسيأتي الاستقصاء في المسألة إن شاء الله تعالى.
السابعة والثلاثون:
يقتضي إباحةَ ما صِيْدَ بسهمه، سواء صنعه أو بَرَاه وَثَنِيٌّ، أو غيرُه.
الثامنة والثلاثون:
يقتضي إباحةَ أكلِ ما قتله كلبُه المُعلَّمُ، سواء علَّمه من تُباح تذكيتُه، أو لا.
وذكر ابنُ حزم في "المُحلَّى" قال: وقال قوم: لا يؤكل صيدٌ جارحٌ علَّمه مَن لا يحِلُّ أكلُ ما ذكَّى.
قال: روينا من طريق وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى (1) بن عاصم، عن علي بن أبي طالب: أنه كره صيدَ بازي المجوسي
(1)"ت": "يحيى"، والتصويب من "المحلى" و"مصنف ابن أبي شيبة".
وصقرِه (1)، وصيدُ المجوسي [للسمك] كرهه أيضًا (2).
قال: ومن طريق عبد الرزاق، عن حُميد بن رُومان، عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يُؤْكَلُ صيدُ كلب المجوسي، ولا ما أصاب سهمُه (3).
قال: وروينا هذا أيضًا من طريق سعيد بن منصور، ثنا عتَّاب بن بشير، أنبأ خُصَيف قال: قال ابن عباس: لا تأكل ما صدتَ بكلب المجوسي وإن سمَّيت، فإنه من تعليم المجوس، قال الله تعالى:{تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: 4](4).
وجاء هذا القول عن عطاء، ومجاهد، والنخعي، ومحمد بن علي، وهو قول سفيان الثوري.
قال: واحتج أهل هذه المقالة بقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: 4]، قالوا (5): فجعل التعليم لنا.
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(19629)، عن علي: أنه كره صيد صقره وبازه فيعني: المجوسي.
(2)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(19675) عن علي: أنه كره صيد المجوسي للسمك.
(3)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(8495).
(4)
ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"، كما نسبه السيوطي في "الدر المنثور"(3/ 23).
(5)
"ت": "قال".