الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكمَ بعدم تعليمها، بل بأنه ليس معها؛ أي: فلا يكون مرسلًا من جهتك.
الحادية والثلاثون:
اعتبر في التعليم أن يسترسلَ بإرسال صاحبِه وإشارتِه؛ أي: إذا أُغريَ بالصيد هاج (1).
الثانية والثلاثون:
اعتبر أن ينزجر بزجره، هكذا أُطلق، وعن إمام الحرمين: يعتبر ذلك في ابتداء الأمر، وأما إذا أُطلق واشتد عَدْوه وجَرْيُه، ففي اعتباره وجهان، قيل: والأشبه الاعتبار، فإن التأديب به يظهر (2). ووجهُ المنعِ استبعادُ أن يلتفتَ (3) حينئذ.
الثالثة والثلاثون:
اختير في التعليم عدم الأكل من الفريسة، وفيه خلافٌ سيأتي - إن شاء الله تعالى - في غير هذا الموضع.
الرابعة والثلاثون:
علق حل الأكل على أمرين:
أحدهما: تعليم الكلب.
والثاني: ذكر اسم الله تعالى.
فينتفي الحكمُ عند انتفاء المجموع، وانتفاؤه بانتفائهما معًا، أو
(1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (3/ 246).
(2)
انظر: "الوسيط" للغزالي (7/ 108)، و "روضة الطالبين" للنووي (3/ 246).
(3)
"ت": "يتلف"، وكتب على الهامش:"لعله: يلتفت"، قلت: وهو الصواب.