الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما غير أهل الكتاب، كالمجوس وعبدة الأوثان، فاختلفوا في أوانيهم: فقال القاضي منهم: لا يستعملُ ما يستعملوه من أوانيهم؛ لأن أوانيهم لا تخلوا من أطعمتهم، وذبائحُهم ميتة، فآنيتهم نجسة من وضعهـ[ـا]، فيها.
وقال أبو الخطاب: حكمُهم حكمُ أهل الكتاب، وثيابهم وأوانيهم طاهرةٌ مباحةُ الاستعمالِ ما لم تتيقن نجاسة.
قال بعضُهم: وظاهر كلامه رحمه الله مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لايؤكل من طعامهم إلا مثلُ الفاكهة (1).
وأما الظاهرية: فقال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلِّس (2) - وهو من كبار الظاهرية - في ديوانه الذي تكلم فيه على مسائل "المختصر" لأبي إبراهيم المزني على مذهب داود وأصحابه: وجاز الوضوء من أواني أهل الشرك، وبفضلِ وضوئِهم إذا لم تظهر في ذلك نجاسةٌ تمنع من استعماله، لأنَّ اللهَ عز وجل لم يحظر استعمال ذلك، ولا رسولَه صلى الله عليه وسلم، ولا اتَّفق الجميعُ عليه (3).
الرابعة والخامسة والسادسة:
إذا جَرينا على مقتضى لفظ
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 61 - 62).
(2)
المتوفى سنة (324 هـ)، وعنه انتشر مذهب الظاهرية في بغداد، وكان من بحور العلم، وله عدة مصنفات. انظر:"تاريخ بغداد" للخطيب (9/ 385)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (15/ 77).
(3)
وانظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 424 - 425).