الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.
[السبعون بعد المئة]:
وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.
[الحادية والسبعون بعد المئة]:
الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا](1) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.
[الثانية والسبعون بعد المئة]:
إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.
[الثالثة والسبعون بعد المئة]:
حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (2) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.
[الرابعة والسبعون بعد المئة]:
إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (3)، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.
[الخامسة والسبعون بعد المئة]:
استعانة الإمام بالكفار (4) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.
[السادسة والسبعون بعد المئة]:
التعدّي في استيفاء القصاص
(1) سقط من "ت".
(2)
في الأصل: "فإلزام"، والمثبت من "ت".
(3)
في الأصل: "ذلك"، والمثبت من "ت".
(4)
"ت": "بالكافر".