الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إنَّما تقوِّي الحكمَ (1) بعد صحة الحديث المذكور في ذلك، والله أعلم.
السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة:
ومن هذا (2) القبيل كيفيةُ جوابِ سلامِ الكافرِ إذا ابتدأ بالسلام، وقد ثبت من حديث عبد الله بن دِيْنار، عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اليهودَ إذا سَلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكُمْ، فقولوا: وعليكُمْ"(3).
وقال أيضًا: مِنْ حديثِ شعبةَ، عن قتَادَةَ، عن أنسٍ: أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أهلَ الكتاب يُسلِّمون علينا، فكيف نردُّ عليهم؟ قال:"قُولُوا: وَعَلَيكُم"(4).
قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روى أشهبُ، عن مالك في
(1)"ت": "يقوى الحكم بها".
(2)
في الأصل: "هذه"، والمثبت من "ت".
(3)
رواه البخاري (5902)، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (2164)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم.
(4)
رواه البخاري (5903)، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (2163)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف الرد عليهم.