الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل عليه من الحديث الآخر في: "رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ"(1)، وقيام الدليل العقلي على امتناع تكليفه.
السادسة:
أمره عليه السلام بالارتحال لأجل الخروج عن المكان؛ بسبب ما وقع فيه من النوم عن الصلاة، فجعل أصلاً في الخروج عن المكان الذي وقع للإنسان فيه ما لا يختاره فيما يتعلق بالدين، وقد عُبّر عن هذا بعبارة لم أرضها (2).
السابعة:
" فسار غير بعيد": يدل على أن هذا الارتحال ليس للمسير الذي يقتضيه عادةً السفرُ، وسبق مثله فيما قبله من الأيام.
الثامنة:
فاذا لم يكن المقصود منه السفر المعتاد قبل ذلك، فقد
(1) رواه أبو داود (4398)، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداً، والنسائي (3432)، كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه (2041)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح. وفي الباب من حديث علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً.
(2)
لعلها ما ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 451) عن بعضهم أنه قال: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة، استحب له التحول منه، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر.
قلت: لعل المؤلف رحمه الله لم يرتضِ نسبة الغفلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأدباً، والله أعلم.