الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز لُبس الحرير للنساء، وقد قدمنا الكلامَ في تلك الرواية (1)، فعليك باعتبار تعارضِ العمومين إن أردت التمسك به (2) في هذه المسألة.
وذكر الرافعي رحمه الله الوجهين في تحريم افتراشِ الحرير للنساء، قال: وأظهرهما - ولم يورِد في "التهذيب" سواه -: نعم، كاستعمال الأواني للسَّرف والخيلاء بخلاف اللبس، فإنه للزينة، فصار كالحُلِي (3).
المُوفية أربع مئة:
اختلفوا في جواز إلباس الصبيان الحريرَ، وللشافعية وجوه: ثالثها (4): الفرقُ بين أن يكون دون سبعِ سنين فلا يُمنع، وبين أن يكون له سبعُ سنين فصاعدًا فيُمنع منه؛ كيلا يعتادَه (5).
وإنْ (6) أراد مستدركٌ أنْ يقولَ: اللباسُ مصدر يتناول لباسَ الإنسانِ وإلباسَه لغيره، فيخرج عنه ما يخرج؛ إما بالإجماع أو غيره من النصوص، ويبقى ما عداه، لكانَ ضعيفًا؛ فإن العرف يقتضي سَبقَ
(1)"ت": "المسألة".
(2)
"ت": "بهذه".
(3)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 34 - 35).
(4)
أي: الأول: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: ما ذكره.
(5)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 35).
(6)
"ت""ولو".