الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السابعة والستون بعد الثلاث مئة:
المرجَّح عند المالكية منعُ التضبيب (1)، قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يعجبني أن يُشْرب فيه، ولا أن يُنظر فيها (2)؛ يعني: المرآة، وللشافعية - رحمهم الله تعالى - طرق؛ أشهرُها إذا اجتمعَ الصِغَرُ والحاجةُ حَلَّ الاستعمال (3)، [وإن كبُرتِ الضَّبةُ ولا حاجةَ حرُمَ](4)، وإن صغُرت الضَّبة ولا حاجةَ، أو كبُرت ومسَّت الحاجة، فوجهان.
ومنهم من قال؛ إن كانت الضَّبة تلقى فمَ الشارب لم يجزْ، وإن صغُرت وتحقَّقت الحاجة (5)(6).
وحكي [وجه](7) في تحريمِ استعمال المُضَبَّب كيف ما فُرِض الأمرُ تخريجًا (8) على اعتبار عين التِّبر، وهي موجودة (9).
(1) الضبّة: من حديدٍ أو صُفر أو نحوه، يُشْعَبُ بها الإناء، وضبَّبتُه: عملتُ له ضبّةً. انظر: "المصباح المنير" للفيومي، (مادة: ضبب)، (ص: 135).
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 561)، و"التاج والإكليل" لابن المواق (1/ 129).
(3)
"ت": "الاستمتاع".
(4)
سقط من "ت".
(5)
"ت": زيادة: "إليها".
(6)
انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 242).
(7)
زيادة من "ت".
(8)
"ت": "ترجيحًا".
(9)
انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (1/ 320).