الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السرف، معدومٌ، وأما الخيلاءُ التي بنى عليها (1) التحريم فقد تقدم ما فيها (2).
الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة:
سترَ إناءَ نحاسٍ بذهب أو قضة من غير ممازجةٍ بالإذابة (3)؛ أما اعتبارُ لفظِ الإناء من الفضة أو الذهب: فقد يخرجُ هذا عنه، فإنه لا يسمَّى إناءَ فضة أو ذهب عند الإطلاق.
أما اعتبار التعليل بالخيلاء: فمنتفٍ لاستتاره.
الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة:
هذا التنكيرُ في قوله: "عن شربٍ بالفضة" يتناول يسيرَ الشربِ وكثيرَه، ويمنع من ترتيب الحكم على كمال الشرب المقصودِ (4).
الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة:
أخذَ مقدارًا من الذهبِ أو الفضةِ، ومقدارًا مثلَه من غيرهما، كالنحاس والرصاصِ، ومزجَهما بحيث تنشأ عنهما صفةٌ أخرى من غير ظهور أحدهما على الآخر؛ فمن قال بجوازِ الإناء من الذهبِ إذا غُشِّي بغيره لانتفاء الخُيلاء، فيجيءُ على قوله جوازُ هذا؛ لأنَّا فرضنا أنه لم يظهرِ الذهبُ عليه، بل ربَّما يقال: إنّه
(1)"ت": "الَّذي بنى عليه".
(2)
"ت": "فيه".
(3)
"ت": "مزج إناء نحاسٍ بذهب - أو فضة مستترًا".
(4)
"ت": "المطلوب".