الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطلق الجنازة، فهذا أيضاً ممتنع؛ لأنَّ بعضَ الاتباعِ فرضُ كفاية، وفرضُ الكفايةِ إما واجبٌ على الجميعِ ويسقط بفعل البعض، وإما على البعض، وكيف (1) ما كان، فالاستحبابُ الكليُّ ينافيه (2) الوجوبُ الكليُّ والجزئيُّ معاً.
وأما القسم الثالث: وهو الاستحباب في حق البعض أنْ يتّبع كلَّ جَنازة، وذلك ثابتٌ في حق البعض الذين سقط فرضُ الاتباعِ بغيرهم، بالنسبة إلى الجنائز المتَّبعة، وأما إذا أخذناه (3) عموماً [في الجنائز](4)، لم يقعْ هذا القسْمُ بخروج الجنازة التي لا تُتَّبَعُ، ويلزمُ منه جوازٌ.
القسم الرابع: وهو الاستحبابُ في حق البعض أن يتّبع البعض؛ لأنَّه إذا ثبت في حق البعض، وهم الذين سقط الفرضُ بغيرهم اتِّباعُ كل جَنازة، لزمَ منه اتِّباعُ جَنازةٍ بالضرورة.
الخامسة عشرة:
في هذه الأقسام بالنسبة إلى تشميت العاطس: المشهورُ في تشميتِ العاطس أنّه مُستحبٌّ بخلافِ ردِّ السَّلام (5)،
(1)"ت": "فكيف".
(2)
"ت": "يناقضه".
(3)
"ت": " أخذنا".
(4)
زيادة من "ت".
(5)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 483).
وظاهرُ الحديثِ الوجوبُ (1)، وكذلك ظاهرُ (2) قوله صلى الله عليه وسلم:"حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمس"(3)، فإن قيل به: فالقِسْمُ الأولُ: وهو العموم في حق كل سامعٍ لكل عاطس، فهذا لا يمتنعُ القولُ به، وهذا بخلافِ هذا (4) القسم في عيادةِ المريضِ، حيث منعناه؛ لأنّه لا يتأتَى أن يُوْجَبَ على كل واحدٍ (5) عيادةُ كل مريض يمكن أن يُعاد؛ لمخالفته لعملِ الأُمَّةِ، وليس من الممتنع [أن يجبَ على كل سامع للعاطس تشميتُ كل عاطسٍ سَمعَ.
والقسم الثَّاني: وهو عمومُ الوجوب لبعض العاطسين، وهو] (6) أن يجبَ على كل مَنْ سمع التشميت، لا في حق [كل عاطس، بل في حق، (7) البعض، ولا يتجه لهذا وجهٌ من حيثُ المعنى عند الإطلاق (8).
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 603)، قال الحافظ: والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين، ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح، وويسقط بفعل البعض.
(2)
في الأصل: "وظاهره"، والمثبت من "ت" و "ب".
(3)
تقدم تخريجه قريبًا عند الشيخين.
(4)
"ت": "ذلك".
(5)
"ت": "أحد".
(6)
سقط من "ت".
(7)
سقط من "ت".
(8)
جاء على هامش "ت": "سقط القسم الثَّاني وهو أن يجب على العموم تشميت بعض العاطسين، فلينظر من نسخة أخرى". قلت: السقط المبين قريبًا يُظهر الخلل الواقع في هذا الموضع من النسخة "ت".
والقسمُ الثَّالث: وهو الوجوبُ على الكفايةِ في حقِّ كلِّ عاطس سَمِعَ، وهذا ممكنٌ، لكنه مخالفٌ للعموم في حقِّ المخاطَبين.
القسم الرابع: وهو الوجوبُ على الكفاية في حقِّ بعض العاطسين، وهذا يخالف العمومَ في المخاطبين وفي العاطسين، ولا يتَّجه معنى في تخصيصِ بعض العاطسين عند الإطلاق، هذا الكلامُ على طَرَفِ الوجوب.
وأمَّا [الكلام](1) على طَرَفِ الاستحباب فلا يمتنعُ الاستحبابُ عموماً في حقِّ السامعين وحق العاطسين إلَّا لمعارِضٍ، لكنْ فيه مخالفةُ ظاهرِ الأمر، وفيه وفاءٌ بالعمومَين؛ أعني: العمومَ في المخاطَبين وفي العاطِسين.
[وأمَّا الاستحبابُ عموماً في حقِّ السامعين، وخصوصاً في حقِّ العاطسين، فمخالفٌ للعموم في العاطسين، مع عدم اتِّجاه معنى يقتضي التخصيصَ عند الإطلاقِ.
وأما الاستحبابُ كفايةً في حقِّ بعض السامعين، وعموماً في حقِّ العاطسين، فمخالفٌ للعموم في حقِّ المخاطبين.
وأما الاستحباب كفايةً في المخاطبين في حق بعض العاطسين، فمخالفٌ للعمومين معاً؛ أعني: العمومَ في المخاطَبين والعاطسين] (2)،
(1) سقط من "ت".
(2)
سقط من "ت".