الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.
وقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير وقال: "لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا"، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (1)، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (2)، وكَرِهَهُ جماعة من السلف رضي الله عنهم (3).
الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة:
اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.
وليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (4).
وحكي فيه خلاف [عن](5) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه
(1) رواه البخاري (5490)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، ومسلم (12/ 2069)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 432).
(4)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 34).
(5)
زيادة من "ت".
قال: لا يَحرُم إلا اللبس (1).
وفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (2).
وقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.
وقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (3)(4).
قلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:
أحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.
والثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ](5) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (6). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 81).
(2)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 34).
(3)
"ت": "في الحديث".
(4)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 566).
(5)
زيادة من "ت".
(6)
روإه البخاري (373)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم (658)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جوإز الجماعة في النافلة؛ والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.