الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه إلى انفصال القتال، فأثُخِنَ المسلمُ، فقد انقضى القتال، فيُمنع منه، هذا مقتضى كلامِ بعضِ مصنفي الشافعية رحمهم الله (1).
الرابعة بعد المئتين:
قال سُحْنُون: ولو أنَّ ثلاثة أو (2) أربعة بارزوا مثلَهم، جاز معونةُ بعضِهم بعضًا، مثل أن يفرُغَ أحدُهم من صاحبه من الكفار، فلا بأس أن يعينَ أصحابَه، ودليلُه: ما ذُكِرَ في مبارزة الثلاثةِ [الثلاثةَ](3) يوم بدر (4).
الخامسة بعد المئتين:
المماثَلةُ التي يعتبرها مالك والشافعي رضي الله عنهما في القصاص، وكيفيَّته (5) أن يُفعَل في الجاني ما فَعل بالمَجني عليه (6)، ويخالفهم فيها أبو حنيفة رضي الله عنه فلا يرى القَوَدَ إلا بالسيف (7)، ويمكن (8) أن يستدِلَّ بالحديث على رعايتها بأن يقال: الألمُ الحاصل ببعض (9) تلك الصفات فوقَ الألمِ الحاصل
(1) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 237).
(2)
"ت": "و".
(3)
سقط من "ت".
(4)
انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 311)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 227).
(5)
في الأصل و"ب": "وكيفية"، والمثبت من "ت".
(6)
انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 322).
(7)
انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 161).
(8)
في الأصل "هل"، والتصويب من "ت".
(9)
"ت": "لبعض".