الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيعِ الأحرارِ المسلمين واستملاكِ الكافر لهم، [وليس فيه ما يعارضه إلا اعتبار المصلحة العامة، فإنه إذا أقرَّ يزيده كان أقرب إلى التمكين بسبب إمكان العود، أما لو رُدَّ واحد منهم لامتنعوا من العود بذلك](1).
الرابعة والثلاثون بعد المئتين:
قد قدمنا المنعَ (2) من التفريق بين الأم وولدها وإيجابَ الجمع، قال بعضُ مصنِّفي الشافعية - رحمة الله عليهم -: ويجوز التفريقُ للضرورة؛ بأن تكونَ الأمّ حرةً، أو مِلْكًا لغير مالكِ الطفل (3).
الخامسة والثلاثون بعد المئتين:
المانعون للخروج على الإمام الجائرِ - وهم الأكثرون، حتى عُدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون بالتخصيصِ لنصرةِ المظلوم في هذا المحل، ولهم أحاديثُ وردتْ بذلك، وأقرّوها (4) على ظاهرها لمعارضِ مفسدةِ الفتن وثَوَران الهيج، ومن رأى الخروجَ لإزالة ظلمهم عن المظلومين - وهم بعضُ السَّلف - فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديثِ.
(1) زيادة من "ت"، وقد جاء في الأصل بدلها:"وليس فيه ما يُتوهَّم معارضته لأصلِ الإذلال، إلا أن يَتَوهَّم - إن منعناه - أنَّه تعرضٌ له فيما يزيده".
(2)
في الأصل: "أن المنع"، والمثبت من "ت".
(3)
انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 258).
(4)
في الأصل: "أمروها"، والمثبت من "ت".