الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة والتسعون بعد المئتين:
اشتُرط (1) في وجوب إجابة الداعي أن يُخصّ بالدعوة، فلو قال الداعي لنائبه: ادعُ من لقيت، لم تجب الإجابة، كذا ذكره بعضُ مصنِّفي الشافعية (2)، ولا يخلو من احتمالٍ لو قيل بخلافه.
الرابعة والتسعون بعد المئتين:
مقتضى العموم أن يتناولَ الحكمُ كلَّ فرد من الأفراد، فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد تناوله الأمرُ، وعند الشافعية رحمهم الله: لو دعا جمعًا فأجاب بعضُهم، ففي السقوط عن الباقين وجهان خصَّهُما بعضُهم بما إذا دُعي (3) الجميعُ، وقال: لو خصَّ كلَّ واحد بالدعوة، أو خص كل واحد من الجماعة بالسلام، تعينت الإجابةُ على الكل (4). والعموم يقتضي العمومَ في الإجابة، كما ذكرناه.
الخامسة والتسعون بعد المئتين:
يجب تخصيصه قطعًا؛ لتحريم الإجابة على (5) الداعي إلى الضلالات والمعاصي.
السادسة والتسعون بعد المئتين:
هاهنا صور غير ما ذكرناه تقتضي التخصيص (6)، أو يُحتمل فيها ذلك، منها ما إذا كان في الدعوة
(1)"ت": "اشترط بعضهم".
(2)
انظر: "الوسيط" للغزالي (5/ 278).
(3)
"ت": "أدعى".
(4)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5)
"ت": "إلى".
(6)
"ت": "هاهنا بحث، وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يقتضي التخصيص في صور".