الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.
[الثالثة والتسعون بعد المئة]:
وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.
[الرابعة والتسعون بعد المئة]:
كلُّ حق [الآدمي](1) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.
[الخامسة والتسعون بعد المئة]:
المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.
[السادسة والتسعون بعد المئة]:
للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال صلى الله عليه وسلم:"إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ"(2)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.
[السابعة والتسعون بعد المئة]:
الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي رحمه الله في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (3) مأكولاً على أضرُب:
(1) زيادة من "ت".
(2)
رواه مسلم (1955)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(3)
"ت": "قسم الحيوانات التي ليس أصلها".