الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب عيادةُ مريضٍ يضيعُ بترك العيادة وجوبًا على الكفاية، هذا إذا حُمِلَ الأمرُ على الوجوبِ.
أما إذا حُمِلَ على النَّدب؛ فالقسمُ الأولُ: وهو (1) أنْ يُستحبَّ لكل أحدٍ عيادةُ كلِّ مريض، فهذا لا يتأتَّى؛ لأنَّ بعضَ المرضى واجبُ العيادة على بعض النَّاس، وذلك يُضَادُّ الاستحبابَ في حق الجميع.
والقسم الثَّاني: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ كل أحدٍ عيادةُ بعضِ المرضى، فهذا ثابتٌ.
والقسم الثالث: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ البعض عيادةُ كلِّ مريضٍ، فهذا ثابتٌ في حقِّ من سقط الفرضُ عنه.
والقسم الرابع: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ البعض عيادةُ بعض المرضى، ولا شك أيضاً في وقوع هذا، ولا خلاف فيه.
الرابعة عشرة:
في الكلامِ على هذه الأقسام بسبب اتِّباع الجنائز (2)؛ أمَّا على حمل الأمر على الوجوب، فاتِّباع (3) جَنازةٍ يُحتاج فيها إلى الاتِّباع؛ لسقوطِ الفرضِ الواجبِ منَ الدَّفن وغيره، واجبٌ على الكفاية:
[فأمَّا القسمُ الأول: وهو الوجوب على الكلِّ في حق الكلِّ، فهو ممتنعٌ.
(1)"ت": "هو".
(2)
"ت": "الجنازة".
(3)
في الأصل: "باتباع"، والمثبت من "ت".
والثَّاني] (1): وهو الوجوبُ على الكلِّ في حقِّ البعض، ممتنع، وهو ظاهرُ اللفظِ في العموم بالنسبة إلى المخاطَبين، فالقولُ به - إذ (2) مَنعَ منه الإجماعُ - ممتنعٌ.
والثالث: وهو وجوبُ الاتِّباعِ على البعض في حقِّ كلِّ جَنازة، وهذا ليس بثابتٍ؛ لأنَّ بعضَ الجنائز لا يجب اتِّباعُه على أحد، وهو ما يتأدَّى (3) الفرض فيه من الصَّلاة والدفن من غير حَمْلٍ؛ بأن يُصلّى عليه ويدفنَ في مكانه، هذا إذا حملنا الاتّباعَ على الاتّباعِ الحسّيّ (4).
[وأما الرابع: وهو الوجوبُ على الكفاية، لا في حق كلِّ جَنازةٍ](5)، فهو ثابتٌ؛ لأنّه يصيرُ معناه: أنَّ بعضَ الجنائزِ لا يجب اتباعُه، وذلك ثابتٌ لما ذكرناه في القسم قبلَه.
أمَّا إذا حُمِلَ الأمرُ على الاستحباب؛ فالقسم الأولُ ممتنعٌ؛ لأنَّ بعضَ الاتِّباع واجبٌ، وذلك ما يقوم به الفرضُ، ونَفْيُ الوجوبِ الكليِّ يناقضه إثباتُ الوجوبِ الجزئيِّ.
أما القسمُ الثَّاني: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ كل أحدٍ اتِّباعُ
(1) سقط من "ت".
(2)
في الأصل: "إن"، والمثبت من "ت".
(3)
في الأصل: "يتأدى به"، والمثبت من "ت".
(4)
في "ت" زيادة: "وذلك الاتباع الحسي ثابت لوجوب أتباع من يقوم به الفرض في الحمل والدفن والصلاة بالنسبة إلى كل جنازة يُحتاج إلى الاتباع في سقوط الفرض فيها، ولا يكون عاماً في كل جنازة".
(5)
سقط من "ت".