الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخمر: الشجر الملتفِّ لستره ما يدخل تحته، والخمر لتغطيتها على العقل.
وقال ابن سِيْدَه: خمَّر الشيء يخمره خمراً، وأخمره: ستره، وخمَّر شهادته، وأخمرها كتمها.
ثم قال: وكلُّ شيء مغطَّى مُخمَّر (1).
قلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بما يُحَسُّ، والله أعلم.
السادسة:
عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه، وَيعْرُضُه، قال الجوهري: فهذه وحدَها بالضم (2).
وقال ابن سِيْدَه: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه عرضاً، وعرضَ الرمح يعرُضه عَرْضًا [وعرضه]، قال النابغة [من الطويل]:
لهُنَّ عَلَيهم عَادةٌ قد عَرَفْنَها
…
إذا عرَّضوا (3) الخَطِيَّ فوقَ الكَواثِبِ (4)
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 187 - 188)، (مادة: خمر).
(2)
انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1082)، (مادة: عرض).
(3)
"ت": "عرضها"، وفي المطبوع من "ديوانه":"عُرِّض".
(4)
انظر: "ديوانه"(ص: 58)، (ق 4/ 15).