الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخامسها: أنه لا بدَّ في التخصيص من قصد الإخراج لمحل التخصيص، ولا يُشترط في التعميم قصدُ الإدخال تحت العموم لِلفرد المعين.
وسادسها: بيان اختلاف مراتب العموم في القوة والضعف.
وسابعها: أن القياسَ، هل يَخصُّ العموم؟
وثامنها: أن العام إذا ورد بعد الخاص، هل يُخَصَّص، أو يكون نسخًا؟
وتاسعها: إذا لم يُعلم التاريخ في العام والخاص، هل يُقدَّم الخاص، أم لا؟
وعاشرها: أن اللفظ إذا ترددَ بين الحمل على الحقيقة الشرعية أو اللغوية، فحمله على الشرعية أولى.
والحادية عشرة منها: في القانون المعتبر في التأويلات، وإزالة اللفظ عن ظاهره.
الخامسة:
إذا أُفرِدَ بعضُ أفراد العام في الذكر لا يقتضي تخصيصَهُ به، وصوَّروه بهذه المسألة؛ أعني: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيَّمَا إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر" مع إفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة (1).
(1) وهو ما رواه البخاري (1421)، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (363)، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة.
وأقول: لا ينبغي أن يُكتفى في تقرير هذه القاعدة، ونسبة هذا المذهب إلى أبي ثور بهذا؛ لأن استنتاجَ الكليات من الجزئيات يَعتَمِدُ كثرتها؛ لتنتفيَ الخصوصات، ويؤخذَ القدرُ المشترك.
وأما الفردُ المعين؛ فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه، مثاله فيما نحن فيه: أن يعتقدَ أبو ثور رحمه الله: أنَّ الأصل عدمُ طهارة الجلد بالدباغ، ويعتقدَ أنَّ المأكول مختصٌّ بمعنى مناسب للتطهير، أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم، كما جعل أصحابُ الشافعي - أو بعضُهم - عدمَ اعتياد دباغ جلد الكلب قرينةً تَخص هذا العموم، أو يمنع تطهيرَ جلد ما لا يؤكل لحمه، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع (1)، كما استدلَّ به
= بالدباغ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أُعطيتَها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هلَّا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة، فقال:"إنما حرم أكلها".
(1)
رواه أبو داود (4132)، كتاب: اللباس، باب: في جلود النمور والسباع، والنسائي (4253)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع، والترمذي (1770)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع، من حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.