الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الثانية والخمسون بعد المئة]:
المسابقةُ على الخيل جائزة (1)، وبعثُها إلى غايةٍ لا تحتمِلُها ظلم.
[الثالثة والخمسون بعد المئة]:
إزالةُ ما يُحْدِثُه الغاصبُ في الأرض المغصوبة من بناءٍ وغراسٍ، من هذا القبيل.
[الرابعة والخمسون بعد المئة]:
من وجبَ عليه أداءُ أمانة فأخَّره من غير عذر، فهو ظلمٌ، وإلزامُه الأداءَ نصرةٌ.
[الخامسة والخمسون بعد المئة]:
ومن ذلك ضمانُ الحيلولة إذا خرج المغصوبُ عن يد الغاصب.
[السادسة والخمسون بعد المئة]:
وضمان الحيلولة إذا أقرَّ بِعَيْنٍ لزيد، ثم أقرّ بها لعمرو، عند من يوجب غرمَ القيمة لعمرو (2)، للحيلولة بين المالك وملكِه بسبب الإقرار الأول.
[السابعة والخمسون بعد المئة]:
وضمانُ الحيلولة إذا أحبلَ جاريةً الأجنبيّ بالشّبهة مادامت حاملًا على مذهب من يراه (3).
[الثامنة والخمسون بعد المئة]:
وضمانُ الحيلولةِ إذا وَطِئَ
(1) قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب. انظر:"فتح الباري" لابن حجر (6/ 72).
(2)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (10/ 347).
(3)
انظر: "المغني" لابن قدامة (5/ 156).