الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إطلاق اللبس على المُفْتَرش.
على أنه قد وردَ ما يغني عن هذا كلِّه في حديث صحيح صرَّح فيه بالنهي عن الجلوس عليه، فروى البخاري من حديث ابن أبي ليلى، عن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشربَ في آنية الذهب والفضة، وأن نأكلَ فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه (1).
الخامسة والتسعون بعد الثلاث مئة:
نقل صاحب "البحر" الروياني الشافعي عن "الإملاء"، و"الأم": لو لبس رجلٌ قبَاءً محشوًّا بالقز فلا بأس؛ لأن الحشو باطن (2).
وذكر صاحبُ "التهذيب" الشافعي فيه خلافًا، فقال فيما حكي عنه: ولو لَبِس جبة محشوة بالقز، أو الإبريسم، جاز على الأصح (3).
وذكر القاضي عياض المالكيُّ: أنَّ المذهبَ النهيُّ عن الجلوس [عليه](4)، وإن كان بطانةً لم يجلس عليه، أو محشوًا فيها، [كما يُحشى الصوف](5)، يجلس عليه (6).
(1) رواه البخاري (5499)، كتاب: اللباس، باب: افتراش الحرير.
(2)
انظر: "بحر المذهب" للروياني (3/ 205).
(3)
نقله الرافعي في "فتح العزيز في شرح الوجيز"(5/ 33).
(4)
سقط من "ت".
(5)
زيادة من "ت".
(6)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 567)، ووقع في المطبوع: =