الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهذا على العَلَم لأجل الحرير الَّذي فيها، قال: وقد قيل: لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبسها في الحرب (1).
الحادية والتسعون بعد الثلاث مئة:
قدمنا (2) رواية سويد بن غَفَلة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه[خطب](3) بالجابية، فقال:"نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضِعَ إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ"، أخرجه مسلم (4).
وهذا دليل على جواز التَّطريز بمثل هذا المقدار، وقد شرط في "التهذيب" الشافعي: أن يكونَ الطّرازُ بقدر أربع أصابع فما دونَها، فإن زاد لم يجزْ (5). وهذا موافق لمقتضى ما دلَّ عليه الحديثُ، والله أعلم.
الثانية والتسعون بعد الثلاث مئة:
أجيز لُبسُ الثوبِ الَّذي يخيط بالإبرِيْسَم (6)، وهذا ظاهر إذا كان الخيط بمقدار ما رُخّص فيه، وهو قياسٌ في معنى الأصل، والله أعلم.
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 582).
(2)
"ت": "قد قدمنا".
(3)
زيادة من "ت".
(4)
وتقدم تخريجه.
(5)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 31).
(6)
الإبريسَمُ: الحرير. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي، (مادة: برسم)، (ص: 974).