المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التاسعة والخمسون بعد المئتين: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٢

[ابن دقيق العيد]

فهرس الكتاب

- ‌باب الآنية

- ‌الحديث الأول

- ‌ الوجه الثَّاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه:

- ‌ الوَجْهُ الرابعُ: في شيءٍ من العربيَّة والمعاني:

- ‌ الوجهُ الخامسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌ الثَّانيةِ

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السَّادسة:

- ‌ السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثَّانية عشرة:

- ‌الثَّالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحادية والخمسون:

- ‌الثانية والخمسون:

- ‌الثالثة والخمسون:

- ‌الرابعة والخمسون:

- ‌الخامسة والخمسون:

- ‌السادسة والخمسون:

- ‌السابعة والخمسون:

- ‌الثامنة والخمسون:

- ‌التاسعة والخمسون:

- ‌الستون:

- ‌الحادية والستون:

- ‌الثانية والستون:

- ‌الثالثة والستون:

- ‌الرابعة والستون:

- ‌الخامسة والستون:

- ‌السادسة والستون:

- ‌السابعة والستون:

- ‌الثامنة والستون:

- ‌التاسعة والستون:

- ‌السبعون:

- ‌الحادية والسبعون:

- ‌الثانية والسبعون:

- ‌الثالثة والسبعون:

- ‌الرابعة والسبعون:

- ‌الخامسة والسبعون:

- ‌السادسة والسبعون:

- ‌السابعة والسبعون:

- ‌الثامنة والسبعون:

- ‌التاسعة والسبعون:

- ‌الثمانون:

- ‌الحادية والثمانون:

- ‌الثانية والثمانون:

- ‌الثالثة والثمانون:

- ‌الرابعة والثمانون:

- ‌الخامسة والثمانون:

- ‌السَّادسة والثَّمانون:

- ‌السابعة والثَّمانون:

- ‌الثامنةُ والثَّمانون:

- ‌التاسعة والثمانون:

- ‌التُّسعون:

- ‌الحادية والتسعون:

- ‌الثانية والتسعون إلى تمام السابعة:

- ‌الثامنة والتسعون:

- ‌التاسعة والتسعون:

- ‌الحادية بعد المئة:

- ‌الثانية بعد المئة

- ‌[الثالثة بعد المئة]:

- ‌[الرابعة بعد المئة]:

- ‌[الخامسة بعد المئة]:

- ‌[السادسة بعد المئة]:

- ‌السابعة بعد المئة:

- ‌الثامنة بعد المئة:

- ‌التاسعة بعد المئة:

- ‌العاشرة بعد المئة:

- ‌الحادية عشرة بعد المئة:

- ‌الثانية عشرة بعد المئة:

- ‌الثالثة عشرة بعد المئة:

- ‌الرابعة عشرة بعد المئة: [

- ‌الخامسة عشرة بعد المئة:

- ‌السادسة عشرة بعد المئة:

- ‌السابعة عشرة بعد المئة:

- ‌الثامنة عشرة بعد المئة:

- ‌التاسعة عشرة بعد المئة:

- ‌العشرون بعد المئة:

- ‌الحادية والعشرون بعد المئة:

- ‌الثانية والعشرون بعد المئة:

- ‌الثالثة والعشرون بعد المئة:

- ‌الرابعة والعشرون بعد المئة:

- ‌الخامسة والعشرون بعد المئة:

- ‌السادسة والعشرون بعد المئة:

- ‌السابعة والعشرون بعد المئة:

- ‌الثامنة والعشرون بعد المئة:

- ‌التاسعة والعشرون بعد المئة:

- ‌الثلاثون بعد المئة

- ‌الحادية والثلاثون بعد المئة:

- ‌الثانية والثلاثون بعد المئة:

- ‌الثالثة والثلاثون بعد المئة:

- ‌الرابعة والثلاثون بعد المئة:

- ‌الخامسة والثلاثون بعد المئة:

- ‌السادسة والثلاثون بعد المئة

- ‌[السابعة والثلاثون بعد المئة]:

- ‌[الثامنة والثلاثون بعد المئة]:

- ‌[التاسعة والثلاثون بعد المئة]:

- ‌[الأربعون بعد المئة]:

- ‌[الحادية والأربعون بعد المئة]:

- ‌[الثانية والأربعون بعد المئة]:

- ‌[الثالثة والأربعون بعد المئة]:

- ‌[الرابعة والأربعون بعد المئة]:

- ‌[الخامسة والأربعون بعد المئة]:

- ‌[السادسة والأربعون بعد المئة]:

- ‌[السابعة والأربعون بعد المئة]:

- ‌[الثامنة والأربعون بعد المئة]: [

- ‌[التاسعة والأربعون بعد المئة]:

- ‌[الخمسون بعد المئة]:

- ‌[الحادية والخمسون بعد المئة]:

- ‌[الثانية والخمسون بعد المئة]:

- ‌[الثالثة والخمسون بعد المئة]:

- ‌[الرابعة والخمسون بعد المئة]:

- ‌[الخامسة والخمسون بعد المئة]:

- ‌[السادسة والخمسون بعد المئة]:

- ‌[السابعة والخمسون بعد المئة]:

- ‌[الثامنة والخمسون بعد المئة]:

- ‌[التاسعة والخمسون بعد المئة]:

- ‌[الستون بعد المئة]:

- ‌[الحادية والستون بعد المئة]:

- ‌[الثانية والستون بعد المئة]:

- ‌[الثالثة والستون بعد المئة]:

- ‌[الرابعة والستون بعد المئة]:

- ‌[الخامسة والستون بعد المئة]:

- ‌[السادسة والستون بعد المئة]:

- ‌[السابعة والستون بعد المئة]:

- ‌[الثامنة والستون بعد المئة]:

- ‌[التاسعة والستون بعد المئة]:

- ‌[السبعون بعد المئة]:

- ‌[الحادية والسبعون بعد المئة]:

- ‌[الثانية والسبعون بعد المئة]:

- ‌[الثالثة والسبعون بعد المئة]:

- ‌[الرابعة والسبعون بعد المئة]:

- ‌[الخامسة والسبعون بعد المئة]:

- ‌[السادسة والسبعون بعد المئة]:

- ‌[السابعة والسبعون بعد المئة]:

- ‌[الثامنة والسبعون بعد المئة]:

- ‌[التاسعة والسبعون بعد المئة]:

- ‌[الثمانون بعد المئة]:

- ‌[الحادية والثمانون بعد المئة]:

- ‌[الثانية والثمانون بعد المئة]:

- ‌[الثالثة والثمانون بعد المئة]:

- ‌[الرابعة والثمانون بعد المئة]: [

- ‌[الخامسة والثمانون بعد المئة]:

- ‌[السادسة والثمانون بعد المئة]:

- ‌[السابعة والثمانون بعد المئة]

- ‌[الثامنة والثمانون بعد المئة]:

- ‌[التّاسعة والثمانون بعد المئة]:

- ‌[التسعون بعد المئة]:

- ‌[الحادية والتسعون بعد المئة]: [

- ‌[الثانية والتسعون بعد المئة]:

- ‌[الثالثة والتسعون بعد المئة]:

- ‌[الرابعة والتسعون بعد المئة]:

- ‌[الخامسة والتسعون بعد المئة]:

- ‌[السادسة والتسعون بعد المئة]:

- ‌[السابعة والتسعون بعد المئة]:

- ‌[الثامنة والتسعون بعد المئة]:

- ‌[التاسعة والتسعون بعد المئة]:

- ‌[الموفية مئتين]:

- ‌الأولى بعد المئتين:

- ‌الثانية بعد المئتين:

- ‌الثالثة بعد المئتين:

- ‌الرابعة بعد المئتين:

- ‌الخامسة بعد المئتين:

- ‌السادسة بعد المئتين:

- ‌السابعة بعد المئتين إلى تَمامِ العاشرةِ بعدَها:

- ‌الحادية عشرة بعد المئتين: [

- ‌الثانية عشرة بعد المئتين:

- ‌الثالثة عشرة بعد المئتين:

- ‌الرابعة عشرة بعد المئتين:

- ‌الخامسة عشرة بعد المئتين:

- ‌السادسة عشرة بعد المئتين:

- ‌السابعة عشرة بعد المئتين:

- ‌الثامنة عشرة بعد المئتين:

- ‌التاسعة عشرة بعد المئتين:

- ‌العشرون بعد المئتين:

- ‌الحادية والعشرون بعد المئتين:

- ‌الثانية والعشرون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والعشرون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والعشرون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والعشرون بعد المئتين:

- ‌السادسة والعشرون بعد المئتين:

- ‌السابعة والعشرون بعد المئتين:

- ‌الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين:

- ‌الثلاثون بعد المئتين:

- ‌الحادية والثلاثون بعد المئتين:

- ‌الثانية والثلاثون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والثلاثون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والثلاثون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والثلاثون بعد المئتين:

- ‌السادسة والثلاثون بعد المئتين:

- ‌السابعة والثلاثون بعد المئتين:

- ‌الثامنة والثلاثون بعد المئتين:

- ‌التاسعة والثلاثون بعد المئتين:

- ‌الأربعون بعد المئتين:

- ‌الحادية والأربعون بعد المئتين:

- ‌الثانية والأربعون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والأربعون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والأربعون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والأربعون بعد المئتين:

- ‌السادسة والأربعون بعد المئتين:

- ‌السابعة والأربعون بعد المئتين:

- ‌الثامنة والأربعون بعد المئتين:

- ‌التاسعة والأربعون بعد المئتين:

- ‌الخمسون بعد المئتين:

- ‌الحادية والخمسون بعد المئتين:

- ‌الثانية والخمسون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والخمسون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والخمسون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والخمسون بعد المئتين:

- ‌السادسة والخمسون بعد المئتين:

- ‌السابعة والخمسون بعد المئتين:

- ‌الثامنة والخمسون بعد المئتين:

- ‌التاسعة والخمسون بعد المئتين:

- ‌الستون بعد المئتين:

- ‌الحادية والستون بعد المئتين:

- ‌الثانية والستون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والستون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والستون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والستون بعد المئتين:

- ‌السادسة والستون بعد المئتين:

- ‌السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين:

- ‌الحادية والسبعون بعد المئتين:

- ‌الثانية والسبعون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والسبعون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والسبعون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والسبعون بعد المئتين:

- ‌السادسة والسبعون بعد المئتين:

- ‌السابعة والسبعون بعد المئتين:

- ‌الثامنة والسبعون بعد المئتين:

- ‌التاسعة والسبعون بعد المئتين:

- ‌الثمانون بعد المئتين:

- ‌الحادية والثمانون بعد المئتين:

- ‌الثانية والثمانون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والثمانون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والثمانون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والثمانون بعد المئتين:

- ‌السادسة والثمانون بعد المئتين:

- ‌السابعة والثمانون بعد المئتين:

- ‌الثامنة والثمانون بعد المئتين:

- ‌التاسعة والثمانون بعد المئتين:

- ‌التسعون بعد المئتين:

- ‌الحادية والتسعون بعد المئتين:

- ‌الثانية والتسعون بعد المئتين:

- ‌الثالثة والتسعون بعد المئتين:

- ‌الرابعة والتسعون بعد المئتين:

- ‌الخامسة والتسعون بعد المئتين:

- ‌السادسة والتسعون بعد المئتين:

- ‌السابعة والتسعون بعد المئتين:

- ‌الثامنة والتسعون بعد المئتين:

- ‌التاسعة والتسعون بعد المئتين:

- ‌الموفية الثلاث مئة:

- ‌الأولى بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة بعد الثلاث مئة

- ‌السادسة بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة بعد الثلاث مئة:

- ‌العاشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة عشرة بعد الثلاث مئة:

- ‌العشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والثلاثون يعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة:

- ‌الأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والأربعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة:

- ‌الستون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والستون بعد الثلاث مئة:

- ‌السبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: [

- ‌الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والثمانون بعد الثلاث مئة:

- ‌التسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الحادية والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثانية والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الخامسة والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌السادسة والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌السابعة والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌الثامنة والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌التاسعة والتسعون بعد الثلاث مئة:

- ‌المُوفية أربع مئة:

- ‌الأولى بعد الأربع مئة:

- ‌الثانية بعد الأربع مئة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌ الوجه الرابع: [في الفوائد]

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة والسابعة والثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة والثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون والحادية والعشرون:

- ‌الثانية والثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌الحديث الثالث

- ‌ الوجه الثاني: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌ الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون: [

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحديث الرابع

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌ الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة والخامسة والسادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحادية والخمسون:

- ‌الثانية والثالثة والخمسون:

- ‌الرابعة والخمسون:

- ‌الخامسة والخمسون:

- ‌السادسة والخمسون:

- ‌السابعة والخمسون:

- ‌الثامنة والخمسون:

- ‌التاسعة والخمسون:

- ‌الستون:

- ‌الحادية والستون:

- ‌الثانية والستون:

- ‌الثالثة والستون:

- ‌الرابعة والستون:

- ‌الخامسة والستون:

- ‌السادسة والستون:

- ‌الحديث الخامس

- ‌ الوجه الثاني:

- ‌ الوجه الثالث:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌ الوجه الخامس:

- ‌ الوجه السادس: في الفوائد والمباحث

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحادية والخمسون:

- ‌الحديث السادس

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌ الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة والعاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون، والخمسون، والحادية والخمسون:

- ‌الثانية والخمسون:

- ‌الثالثة والخمسون:

- ‌الرابعة والخمسون:

- ‌الخامسة والخمسون:

- ‌السادسة والخمسون:

- ‌السابعة والخمسون:

- ‌الثامنة والخمسون:

- ‌التاسعة والخمسون:

الفصل: ‌التاسعة والخمسون بعد المئتين:

مصلحة مرسلةً، والاسترسالُ في ذلك (1) عظيم، ويقع فيه منكراتٌ عظيمةُ الوقع في الدين، واسترسال قبيح في أذى المسلمين، ولست أنكِرُ على من اعتبر أصلَ المصالح المرسلة، لكن يحتاج إلى نظر شديدٍ، وتأمل سديدٍ، وعدمِ التجاوز للحد المعتبر.

‌التاسعة والخمسون بعد المئتين:

تكلَّموا في إنكار الولد على الوالدى (2)، قال بعضُ المالكية: فإذا رأى الرجلُ أحدَ أبويه على منكرٍ من المناكير فَلْيَعِظْهُما برفق، وليقل لهما في ذلك قولاً كريماً، كما أَمرَ الله تعالى حيث يقول:{إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا} [الإسراء: 23] الآية إلى قوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 24].

وغيرُه رتَّب الحِسْبةَ خمسَ مراتب:

الأولى: التعريف.

والثانية: الوعظ بالكلام اللطيف.

والثالثة: السب والتعنيف، قال: ولست أعني بالسبِّ الفحشَ، بل أن يقول: يا جاهل! يا أحمق! أما تخاف الله؟! وما يجري هذا المجرى.

(1)"ت": "والاسترسال في ذلك، وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد، والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها، وكل هذه منكرات عظيمة الوقع

".

(2)

"ت": "الوالد على الولد"، وهو خطأ.

ص: 218

والرابعة: القهرُ (1) بطريق المباشرة؛ ككسر الملاهي، وإراقةِ الخمر، واختلاعِهِ الثوبَ الحريرَ من رأسه، واستلابِ الشيء (2) المغصوب منه وردِّه على صاحبه.

و [الخامسة]: التخويف بالتهديد بالضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنعَ عمَّا هو عليه (3).

وجعلَ للولد الحسبةَ بالرتبتين الأوليين وهو التعريف، ثم الوعظ والنصح باللطف، قال: وليس له الحِسبةُ بالسبِّ والتعنيف والتهديد، ولا بمباشرة الضرب، وهما الرتبتان الأخيرتان، وهل له الحسبة بالرتبة الأخيرة (4) بحيث يؤدي إلى أذى الوالد وسخطِهِ؟

قال: فيه نظرٌ، وهو أن يكسرَ [مثلاً](5) عودَه، ويريقَ خمرَه، ويَحِلَّ الخيوطَ من ثيابه المنسوجةِ بالحرير، ويردَّ إلى الملَّاكِ ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقَه أو أخذَه عن (6) إدرار

(1)"ت": "والمنع بالقهر" بدل "والرابعة: القهر"، وفي المطبوع من "الإحياء" للغزالي، وعنه نقل المؤلف:"المنع بالقهر".

(2)

في المطبوع من "الإحياء" للغزالي: "واختطاف الثوب الحرير من لابسه، واستلاب الثوب

".

(3)

انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 315).

(4)

أي: التي لم يوضح أمرها بعد، وهي الرابعة، فقد ذكر جواز الأولى والثانية، وامتناع الثالثة والخامسة.

(5)

سقط من "ت".

(6)

في الأصل و"ب": "من"، والمثبت من "ت".

ص: 219

ورزق من ضريبة المسلمين، إذا كان صاحبه معيناً، ويُبطل الصورَ المنقوشةَ على حيطانه، والمنقوشةَ في خشب بيته، ويكسرَ أوانيَ الذهبِ والفضةِ، فإنَّ فِعْلَه في هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب، بخلاف الضرب والسبّ، لكن الوالد قد يتأذى به ويسخطُ بسببه، إلا أنّ فعلَ الولدِ حق، وسخطَ الأبِ (1) منشؤه حبُّه للباطل والحرام.

والأظهر في القياس أن يثبتَ ذلك للولد (2)، بل يلزمه أن يفعلَ ذلك، ولا يبعد أن ينظرَ إلى قُبحِ المنكر؛ كإراقة خمرِ مَنْ لا يشتدُّ غضبُه، فذلك ظاهر (3)، فإن كان المنكرُ فاحشاً والسخطُ شديداً؛ كما لو كانت آنيةَ بلور أو زجاج على صورة حيوان، وفي كسرِها خُسرانُ مالٍ كثير، فهذا مما يشتد فيه الغضب، وليس تجري هذه المعصيةُ مجرى الخمرِ وغيرِه، فهذا كلُّه مجالُ النظرِ (4).

قلت: أمّا إباحةُ التعريف، والوعظ بالقول اللطيف، فلا شكَّ في [إباحة](5) ذلك.

وأما المنع من السبّ فصحيح أيضاً، بل لو طُولبنا بدليل على

(1)"ت": "الوالد".

(2)

"ت": "للولد ذلك".

(3)

"ت": "ولا يبعد أن ينظر إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط، فإن كان المنكر شديداً وسخطه عليه قريبًا؛ كإراقة خمر

".

(4)

انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 318).

(5)

سقط من "ت".

ص: 220

جوازِ السب في حقِّ الأجنبي لاحتجنا إلى ذلك، لا سيما إذا كان مستغنىً عنه في إنكار المنكر.

وأما الثالثة التي جعل فيها نظراً، فتحريمُ الإنكارِ على الولد عندي فيها بعيد.

وأمّا ما نحن فيه من نصرة المظلوم إذا كان الأب ظالماً فأبعد؛ لاسيما إذا كان الضررُ شديداً، فلا يمكن بوجهٍ من الوجوه أن يقالَ بتحريم الإنكار على الأب بطريق المنع والدفع، وإنما اخترت هذا المذهب لوجوه:

أحدها: أنَّ الأبَ إذا أُمِر بترك إنكار المنكر وكانت مخالفتُه مما يسخطُه، وجبَ أن لا يطاعَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا طَاعَةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخَالِقِ"(1)، وكذلك (2) إذا لم يكن هاهنا أمرٌ ومخالفةٌ له (3) بدليل، وبل أولى؛ لأنَّ المخالفةَ بعد الأمر أشدّ منها قبلَ الأمرِ.

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 66)، والطبراني في "المعجم الكبير"(18/ 165)، وفي "المعجم الأوسط"(4322)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(602)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(873)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 226): رجال أحمد رجال الصحيح.

(2)

"ت": "فكذلك".

(3)

في الأصل: "ومخالفته له"، والمثبت من "ت".

ص: 221

وثانيها: أنَّ جنسَ هذه المصلحة؛ أعني: احترامَ الوالد (1)، قد ألغاه (2) الشرعُ في جنس المعصية حيث يقول:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22]، [وبسبب هذا سقطت حرمة الأبوين في الشرك، وذلك](3) لتقديم حفظِ حرمات الله تعالى، ودفعِ المفاسد في الأرض على حُرمةِ الوالد.

فإن قلت: فذاك في حقّ الأب الكافر لا في حق [الأب](4) المسلم.

قلت: قد ذكرتُ أنَّ الشارعَ أهدرَ جنسَ المصلحةِ بالنسبة إلى جنس برِّ الوالدين، ولم أقل: أهدرَ عينَها.

وثالثها: أناّ إذا اعتبرنا اشتقاقَ (المحادّة)، وأخذناه (5) من الحدّ، وأن يكون كلُّ واحد من المُتَحادَّين في حد عن الآخر (6)، والمرادَ (7)

(1)"ت": "الولد".

(2)

"ت": "ألغاها".

(3)

في الأصل: "وليس هذا لسقوط حرمة الأب، فإذاً ليس ذلك لعدم اعتبار حق الولد، فهو إذن"، والمثبت من "ت".

(4)

سقط من "ت".

(5)

في الأصل: "أخذها"، والمثبت من "ت".

(6)

انظر: "لسان العرب" لابن منظور (3/ 140)، (مادة: حدد).

(7)

أي: اعتبرنا المراد.

ص: 222

بمحادّة الله تعالى مخالفةَ أمرِه وتعدِّي حدوده، أو مخالفة رسوله، أو ما أشبهه، فباعتبار الاشتقاق يدخل تحت (1) المخالفةِ بالمعصية، فتتناوله الآيةُ.

ورابعها: الإنكارُ على الأب إحسانٌ إليه، والإحسان إليه واجب، فالإنكار عليه واجب.

أما إنه إحسان إليه؛ فلأنه تخليصٌ له من ورطة العقاب واستحقاقِ العذاب، وذلك إحسان.

وأما إنّ الإحسان إليه واجب؛ فلِقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، فهو عام أو مطلق [يفهم منه العموم](2) في كل إحسان إلا ما خصَّهُ الإجماع، أو دليلٌ مقدمٌ على العموم.

وخامسها: إذا كان منكَرُ الأب ظلماً للغير؛ كأخذ ماله أو غصبِهِ، فردُّه على المالك نصرة للأب؛ لأنه منعٌ له من الظلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالمٌ أو مظلوماً"، وجَعَلَ نصرَه ظالماً أن يمنَعه من الظلم (3)، واذا كان نصراً للأب وجبَ أن يجب؛ لأنَّا أُمِرْنا بنصر (4) المظلوم.

(1)"ت": "تحته".

(2)

زيادة من "ت".

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

"ت": "بنصرة".

ص: 223

وسادسها: قد قدمتُ الإشارةَ إليه [من](1) أنّ القدرَ الواجبَ من برِّ الوالدين غيرُ منضبط عندنا بضابط حاصِرٍ مُبيَّنٍ (2)، والقيامُ بحدود الله تعالى، ودفعُ محارمِهِ، وإزالةُ المفاسد عن الدين، قاعدةٌ معلومةُ الثبوتِ قطعًا من الشرع، وكون هذا الشيء المُزالِ منكراً و (3) محرماً ومفسدة، معلومٌ أيضاً قطعاً، وتقديمُ المعلومِ على المجهولِ راجحٌ.

وسابعُها: أن إزالةَ المفاسد الشرعية والمنكراتِ (4) القبيحةِ عن الدين من مرتبة الضرورة، وجنسُ برِّ الوالدين من مرتبة التحسين أو تتمتِهِ (5)، ومرتبةُ الضرورة متقدمةٌ (6)، وليس قولنا: إنه من مرتبة التحسين والتتمة (7)، مما ينافي القولَ بوجوبه، فلا يُغْلَطنَّ (8) في ذلك.

وثامنها: أنّ الأبَ - بارتكابه [ما](9) حرّمه اللهُ تعالى - هاتِكٌ

(1) زيادة من "ت".

(2)

"ت": "متين".

(3)

"ت": "أو".

(4)

"ت": "والمذمات".

(5)

"ت": "أو شبهه".

(6)

"ت": "مقدمة".

(7)

"ت": "أو شبهه".

(8)

"ت": "تغلطن".

(9)

سقط من "ت".

ص: 224

لحرمته، فإن انهتكت (1)، فهو هاتكُها بالحقيقة، ولا شكّ أن المسلمَ محرَّمُ الدمِ واجبُ العِصمة، فإذا صَالَ على غيرِه في نفسِهِ أو مالِهِ، دفَعه، ولو أدَّى إلى قتله، فكان (2) هو الهاتك لحرمته وعصمته بالصّيال.

ولا ينتهض عندي غضبُ الوالد وسخطُه؛ لأَنْ يرى الولدُ المالَ المحرَّمَ تحت يده يأكله ظلماً كمالكه، ويتركَ الوالدَ (3) يأكلُه يستبيحُه مع القدرة على ردِّه لمالكه، هذا في غاية البُعد.

فإن ترقَّينا إلى أن يراه يريدُ قتلَ المسلم بالسيف ظلماً، وتعذَّر عليه دفعهُ عنه إلا بما يُسْخطُه، فقد خرج الأمر [عن الاستبعاد](4) إلى القطع يبطلان [قول](5) من يقول بمنع ذلك.

وأما القول بالنظر إلى مقابلة المصالح والمفاسد فهو جَرَيَانٌ على قاعدة عامّة، ولكن النظر في إن اشتدَّ غضبُ الأب، هل يقاوم (6) ارتكابَ هذه المعاصي؟

ومن قال: إن الابنَ إذا رأى الأبَ قد أعدَّ آلاتِ شربِ الخمر،

(1)"ت": أنهتك".

(2)

"ت": "وكان".

(3)

"ت": "ويتركه الولد".

(4)

زيادة من "ت".

(5)

زيادة من "ت".

(6)

الضمير هنا يعود على الابن؛ أي: هل يقاوم الابن ارتكابَ المعاصي؟

ص: 225

وأحضرَ الخمرَ إلى منزله، والابنُ قادرٌ على إزالة ذلك بالإراقة، ويكون الواجب عليه أن لا يفعلَ ذلك، ويمكِّنُ (1) الأبَ من الشرب؛ لأجل حرمته، فقد أتى عندنا أمراً يحتاج إلى نصٍّ شرعي مبيّنٍ لهذا الحكم، ودالٍّ عليه.

[قال](2): فإن قيل: ومن أين قلتم إنه ليس له الحسبةُ بالتعنيف والضرب والإرهاق (3) إلى ترك الباطلِ، والأمرُ بالمعروف في الكتاب والسنة ورد عاماً من غير تخصيص، وأما النهي عن التأفيف والأذى فقد وردَ، وهو خاصٌّ فيما لا يتعلق بارتكاب المنكر؟

فنقول: قد وردَ في حق الأب على الخصوص ما (4) يوجب الاستثناء عن (5) العموم؛ إذ لا خلاف في أن الجلَّادَ ليس له أن يقتُلَ أباه [في الزنا](6) حَدًّا، ولا أن يباشِرَ إقامةَ الحد عليه، بل لا يباشرُ قتل أبيه الكافرِ، بل لو قطع يدَه لم يلزمه قِصاصٌ، ولم يكن له أن يؤذيَهُ في مقابلته، وقد ورد في ذلك أخبارٌ، وثبَتَ بعضُها بالإجماع (7)، فإذا

(1)"ت": "ولا يمكن".

(2)

سقط من "ت"، والقائل: هو الغزالي رحمه الله.

(3)

"ت": "والإراقة".

(4)

في الأصل: "بما"، والمثبت من "ت".

(5)

"ت": "على".

(6)

زيادة من "الإحياء" للغزالي.

(7)

قال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء"(2/ 318): قلت: لم =

ص: 226

لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جنايةٍ سابقة، فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع من جناية مستقبَلةٍ متوقَّعَةٍ، بل أولى، هذا قوله، أو كما قال (1).

قلت: أمّا أنه ورد في حق الأب ما يوجب استثناءَه في إنكار المنكرات، فإن كان ذلك هي العمومات الموجبةُ لبره والإحسان إليه، فهي بالنسبة إلى العمومات الدالة على وجوب إنكار المنكر مما تتعارض فيه العموماتُ من وجهٍ دون وجه؛ لأنه إذا قال: وجب أن يُستثنى عن (2) الأمر بالمعروف حالُ الوالد للدلائل الدالة على [وجوب](3) برِّه، قال خصمُه: وجب أن يُستثنى عن الدلائل الدالة على وجوب برِّه حالُ ارتكابِه للمعصية؛ للدلائل الدالة على وجوب الأمر

= أجد فيه إلا حديث: "لا يقاد الوالد بالولد" رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر. قال الترمذي: فيه اضطراب، انتهى.

قال عبد الحق: هذه الأحاديث - أي: ما ورد في عدم قتل الوالد بالولد" كلها معلولة لا يصح منها شيء، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة، وأكد الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقولون به. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 17).

(1)

انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 318).

(2)

"ت": "يستثني".

(3)

زيادة من "ت".

ص: 227

بالمعروف والنهي عن المنكر (1).

فليس استثناء الأب من دلائل الأمر بالمعروف بأولى من استثناء الأمر بالمعروف من دلائل وجوب البِر إلا بترجيحٍ من خارج، وقد أشرنا إلى ما يقتضيه، وإن كان الموجبُ للاستثناءِ ما ذُكِرَ [من](2) أنه لا خلافَ في أنّ الجلَّادَ ليس له أن يقتلَ أباه حدًّا، فلعل السببَ فيه أنه لا يتعيَّنُ لذلك، ويمكن إقامةُ الحدِّ بدونه، فإقدامُه عليه إيذاءٌ (3) واستهانةٌ من غير ضرورة، لا سيما إذا لم يتضيَّقِ الوقت في إقامة الحد.

وكذلك نقول: سبيلُ إراقة الولدِ خمرَ الوالد الذي أعدَّه للشرب سبيلُ فروض الكفايات، فإن كان يمكن إزالة غيره [له](4)، وارتفاع المفسدة بفعل سواه، فلا يجب عليه ذلك، بل نزيد ونقول: إنه قد يمكن أن يُعتبر في إسقاط الوجوب عن الولد ما لا يُعتبر في إسقاطه عن الأجنبي، وهذا حقيقةُ مذهبِ مالك في قتل الأبِ لولده، فإنه قال: إذا أضجعه وذبحه أُقيد (5)[به](6)(7)، وحاصلُه: أن يُتَوَسَّعَ

(1)"ت": "قيل له: وجب أن يستثنى عن دلائل الأمر ببره حالة ارتكابه المعصية للدلائل الدالة

".

(2)

سقط من "ت".

(3)

"ت": "إهانة".

(4)

زيادة من "ت".

(5)

من القَوَد، وهو أن يُقتَل القاتلُ بالقتيل.

(6)

سقط من "ت".

(7)

ذكره ابن العربي في "أحكام القرآن"(1/ 94).

ص: 228

في إسقاط القصاص عن الأب بما (1) لا يُتَوَسَّع بِهِ في إسقاطه عن الأجنبي.

وأما أن يجبَ عليه تركُ الإنكار والإراقة، والتمكينُ (2) من هذه المعصية الكبيرة بحفظ حرمة عاصٍ لله تعالى بارتكابها، فبعيد.

فإن فُرضَ في مسألة الجلَّادِ أنه تعيَّن لإقامة الحد، والوقت مضيق لا يحلُّ التأخيرُ فيه، فقد يَمنع قيامُ الإجماع على التحريم (3)، والله أعلم.

وأما قتلُ أبيه الكافر فليس فيه إجماع، والمذكور (4) عن مالكٍ وغيره: الكراهةُ في أن (5) يبارزَهُ، وقال سُحنون: وإن اضطرَّهُ أبوه المشركُ وخافَه، فلا بأس أن يقتلَه، وذكر في "النوادر" (6) في أثناء كلامٍ لغيره - أو له -: وقد تنازعَ الناس في الأب، وقد أتى أبو عبيدة إلى النّبي صلى الله عليه وسلم برأس أبيه، وفيه نزلت:{لَا تَجِدُ قَوْمًا} إلى قوله

(1) في الأصل: "مما"، والمثبت من "ت".

(2)

"ت": "بالتمكين".

(3)

أي: من إقامة الحد.

(4)

"ت": "والمنقول".

(5)

"ت": "بأن".

(6)

لإمام المالكية في وقته ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة (386 هـ)، وعلى كتابه هذا المعوَّل في التفقه. انظر:"الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 138).

ص: 229