الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما: كثرته وشهرته بكثرة تعاطي الناس له.
والثاني: الجهر به وإعلانه (1).
ومن الإفشاء بالمعنى الأول: قولُ عمر بن العزيز رضي الله عنه: ولْتُفْشُوا العلمَ (2)، والمراد نشره بين الناس، وسنتكلم على كل واحد من المعنيين، وما يقتضيه العمومُ والتخصيصُ، والإطلاق والتقييد إن شاء الله تعالى بتيسيره، والله الموفق.
السابعة بعد الثلاث مئة:
المشهورُ: أنَّ ابتداء السلام سنة، وذكر أبو عمر بن عبد البر - فيما حكاه القاضي عنه -: أنه أجمعَ العلماء أن ابتداءَ السلام سنة، والردَّ فرضٌ (3).
(1) في "ت" زيادة "إذا أتى".
(2)
ذكره البخاري في "صحيحه"(1/ 49)، باب: كيف يقبض العلم، فقال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: "انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يُعلَّم من لا يَعْلَم؛ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا". ثم قال البخاري: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار بذلك. يعني: حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله: "ذهاب العلماء".
قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"(2/ 88): وهذا مشعر بأن باقي الكلام مدرج من كلام البخاري على كلام عمر بن عبد العزيز، وهذا يقع له في الصحيح كثيرًا. وقد أخرج أبو نعيم في "مستخرجه": بأن كلام عمر بن عبد العزيز انتهى إلى قوله: "ذهاب العلماء" وأن الباقي من كلام البخاري.
(3)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (5/ 288 - 289). وانظر: "إكمال =
وقال العلامة أبو عبد الله [محمد](1) المازَريُّ المالكي: ابتداءُ السلام سنةٌ، والردُّ (2) واجبٌ، هذا المشهور عند أصحابنا (3).
وهذا يُشعر بالخلاف، وفي كلام القاضي أيضًا ما يُشعر به، فإنه حاول الجمعَ بين قول من قال أجمعوا أنه سنة، وبين إطلاق فرض الكفاية عليه؛ بأنَّ ذلك غير خلاف (4).
قال: فإنَّ إقامةَ السنن وإحياءَها فرضٌ على الكفاية (5).
= المعلم" للقاضي عياض (7/ 45).
(1)
سقط من "ت".
(2)
"ت": "ورده".
(3)
انظر: "المعلم بفوائد مسلم" للمازري (3/ 87).
(4)
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(11/ 4) بعد أن نقل كلام ابن عبد البر في الإجماع: ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك، كذا زعم بعض من أدركناه، وقد راجعت كلام المازري وليس فيه ذلك، فإنه قال: ابتداء السلام سنة، ورده واجب، هذا هو المشهور عند أصحابنا، وهو من عبادات الكفاية. فأشار بقوله:"المشهور" إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية، وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف. نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية، فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، قال عياض: معنى قوله: "فرض على الكفاية" مع نقل الإجماع على أنه سنة: أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية.
(5)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (7/ 40).