الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، وآنيةِ الفضة (1).
والحديث (2) راجعٌ إلى أشعث بن سليم، والاختلافُ اختلافٌ في ألفاظ حديثٍ واحد من جهة الرواة، هذا غالبُ الظن، والله أعلم.
التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة:
في هذ الحديث النهيُ عن آنية الفضة على ما أوردناه (3) من رواية البخاري، وعلى ما حملناه عليه من هذا الحديث على الظاهر، وقد زاد عياضٌ رحمه الله: وأجمعَ العلماءُ على أن الأكلَ والشربَ في آنية الذهب والفضة لا يحلُّ.
قال: وما رُوي عن بعض السلف في (4) إجازة ذلك فشاذٌّ، والظن به أنه لم تبلغه السنَّةُ في ذلك (5).
قلت: قد حكى العراقيون من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم - قولًا: أنَّ استعمالَها مكروهٌ غيرُ محرم، وقيل: لم تعرفِ (6) المراوِزَةُ ذلك، ونقلوا نصًّا عن الشافعي رضي الله عنه في نفي التحريم [قولًا](7)
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5525).
(2)
في الأصل: "هو"، والمثبت من "ت".
(3)
في الأصل: "أفردناه"، والمثبت من "ت".
(4)
"ت": "من".
(5)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 562).
(6)
في الأصل: "تعرض"، والمثبت من "ت".
(7)
زيادة من "ت".