الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ (1)، وإلَّا لم يثبت، [إلا](2) إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة (3).
الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة:
ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:
قال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة (4).
والمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة (5).
وروى أبو داود من حديث ابن [أبي](6) حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم علينا (7).
(1)"ت": "والجواب".
(2)
سقط من "ت".
(3)
انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 230) وعنده: "إلا أن تكون عجوزًا خارجة عن مظنة الفتنة".
(4)
انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 440).
(5)
المتجالّة: المُسنّة، يقال: جَلَّ يجلُّ جلالةً: وجلالاً: أسنّ. انظر: "القاموس المحيط" للفيروز أبادي، (ص: 880) (مادة: جلل).
(6)
زيادة من "ت".
(7)
رواه أبو داود (5204)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على النساء، =