الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (1)، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.
[التاسعة والخمسون بعد المئة]:
تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.
[الستون بعد المئة]:
والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.
[الحادية والستون بعد المئة]:
وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.
[الثانية والستون بعد المئة]:
العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.
[الثالثة والستون بعد المئة]:
وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.
[الرابعة والستون بعد المئة]:
عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (2) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.
[الخامسة والستون بعد المئة]:
التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.
[السادسة والستون بعد المئة]:
وفاسخ النكاح بالعيب المقارن
(1) انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 444).
(2)
في الأصل: "الكفؤ"، والمثبت من "ت".