الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (1)(2).
التاسعة والتسعون بعد المئتين:
وما (3) كان من الصور [مفتَرشًا](4) يوطَأُ ويداس (5): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (6).
الموفية الثلاث مئة:
تصويرُ (7) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى:{مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: 60]، على النهي (8)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (9) وتارة للنهي (10)، والظاهر أنه في الآية للنفي (11) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
(1)"ت": "التحريم تعاطيها واتخاذها".
(2)
انظر: "الوسيط" للغزالي (5/ 277).
(3)
"ت": "فما".
(4)
سقط من "ت".
(5)
"ت": "يداس ويوطأ".
(6)
انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 64)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 335)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 551 - 552).
(7)
في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".
(8)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 638).
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 394 - 395) ومناقشته في هذه المسألة.
(9)
"ت": النفي".
(10)
"ت": "النهي".
(11)
"ت": "والظاهر من الآية أنه للنفي".