الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متكلمي الأشعرية، فإنه لا يبلغ مُنْكِرُ المنكَر بالسيف والسلاح [إلا مع السلطان، ولكن يُنكر بما دون السيف والسلاح](1).
وذكر محمود الخوارزميُّ المعتزليُّ تلميذُ أبي الحسين البصري اختلافاً فيما بعد النهيِ بالقولِ من المنع بالضرب والقتال قال: فقال قوم: إنَّ ذلك واجبٌ على الإمام ومن يَلِي منه دونَ غيرِه.
قال: وقال شيوخُنا: بل ذلك واجب على الكل، والدليل لذلك قوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا} إلى قوله: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات: 9]، والأمرُ في الآية بالقتال يتناول جميعَ المكلفين.
وقال بعضُ مصنِّفي الشافعية الفقهاء (2): ومن رأى مرتكباً لمحرَّمٍ؛ كشرب الخمر وغيره من أنواع المحرمات، وافتقر في إزالته إلى شهرِ السلاح، فقد منعه الأصوليون اتفاقاً، وأجازه طوائفُ من الفقهاء (3).
السابعة والخمسون بعد المئتين:
الصَّائلُ لأخذ المال: المشهور أنّه يجوز قتالُه، وحُكِيَ عن قديم الشافعي رضي الله عنه: أنه إنْ أدى إلى قتل الصَّائل - أو (4) إتلافِ بعض أعضائه (5) لم يجزْ،
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "من الفقهاء".
(3)
انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 189).
(4)
"ت": "و".
(5)
"ت": "بعضه".