الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وأما بداءةُ القليلِ الكثيرَ: فيحتمل أن يكونَ لفضيلة الجماعة (1)، ولهذا قال الشرع:"عليكُمْ بالسَّوادِ الأعظَمِ"(2)، و"يدُ اللهِ معَ الجماعةِ"(3)، فأمر ببداءتهم لفضلهم، أو لأن الجماعة إذا بدؤوا الواحدَ خِيفَ عليه الكبرُ والزهو، فاحتيط له بأن لا يُبدأ.
قال: ويحتملُ غيرَ ذلك، ولكنّ ما ذكرناه هو الذي يليق بما قدمناه عنهم من التعليل.
قال: ولا يحسُن معارضةُ هذا التعليلِ بآحادِ مسائلَ شذَّتْ عنها؛ لأن التعليلَ الكليَّ لوضع الشرع لا يُطلب فيه ما لا يشِذُّ عنه بعضُ الجزئيات (4).
الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة:
السلام عامٌّ بالنسبة إلى السَّلام بالعربية أو بغيرها من اللغات، وذكرَ بعضُ مصنفي الشافعية: أنَّ بعضَهم علَّق (5) في السلام بالفارسية ثلاثَة أوجه:
(1)"ت": "أن تكون الفضيلة للجماعة".
(2)
رواه ابن ماجه (3950)، كتاب: الفتن، باب: السواد الأعظم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافًا، فعليكم بالسواد الأعظم". وإسناده ضعيف؛ فيه معان بن رفاعة السلامي، وقد تفرد به، قال ابن عدي في "الكامل " (6/ 328): عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
(3)
رواه الترمذي (2166)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال الترمذي: حسن غريب. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
(4)
انظر: "المعلم بفوائد مسلم" للمازري (3/ 87 - 88).
(5)
"ت": "حكى".