الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال للضرورة لا يجب العوض عنه (1)، إذ التعويض بما ليس بعوض ليس بتعويض، هذا بعد تقرير تصحيح أخذ الحكم من أخذه عليه السلام للماء كما ذكره.
الثلاثون:
فيه عَلَم عظيم من أعلام النبوة، ومعجزة من المعجزات له صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء القليل إلى حدٍّ لا تقتضيه العادةُ.
الحادية والثلاثون:
فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره من مصلحة الطهارة بالماء، من قوله: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابةُ إناءً من ماء، فقال:"اذهب فأفرِغْهُ عليك".
وهذا أمر محقق؛ أعني: أنه يؤخذ منه أن هذه المصلحة مقدمة على تلك المصلحة، بسبب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الاستقاء للإنسان والحيوان على إعطاء الجنب لطهارته.
وأما أنه يؤخذ منه جواز التيمم مع وجود الماء لحاجة العطش، ففيه نظرٌ يحتاج إلى تأمل.
الثانية والثلاثون:
فيه جواز التوكيد بالإيمان لما يحتاج إليه في ذلك، وإن لم تَدع إليه الضرورةُ أو السؤال.
(1) الى هنا نقله الحافظ في "الفتح"(1/ 454) عن المؤلف رحمه الله، وقد أغفل الحافظُ ذكرَ المؤلف فيما تَعقب به ما نقَل عن بعضهم. وهذا يؤيد ما كنت قد ذكرته من أن الحافظ رحمه الله يغفل - أحياناً - ذكر ابن دقيق وغيره في نقله، فيظن المطالع أن الكلام للحافظ، والأمر خلاف ذلك.