الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يمنع منه المُتولِّي الشافعي، وقال: إذا سلم على المصلي فلا يُجبْه حتى يفرَغَ من الصلاة، ويجوز أن يجيبَ في الصلاة بالإشارة وغيره.
ذكر عن القديم: أن المصلي إذا سُلِّم عليه يَردُّ بالإشارة، وفي لزومِهِ وجهٌ، وفي لزومه بعد الفراغ من الصلاة وجهان (1).
الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة:
المشغولُ بالأكل، ذكر الشيخ أبو محمد الجويني الشافعي - رحمة الله عليهما -: أنه لا يُسلَّم عليه، ورأى ولدُه إمامُ الحرمين حَمْل ذلك على ما إذا كانت اللقمةُ في فمه، وكان [قد](2) مضى زمانٌ في المضغ والابتلاع، وَيعْسُر عليه الجواب في الحال، أما إذا وقع سلام بعد الابتلاع وقبل وضع لُقمة [أخرى](3) في الفم فلا يَتوجه االمنع؛ حكاه الرافعي (4)، والله أعلم.
الثانية والثلاثون يعد الثلاث مئة:
إذا غلب على ظنِّه أنه إذا سلم لا يردُّ السلام، فهل يسلم؟
أجاب بعضُ [أهلِ](5) العصر: أنه يسلم، ويُحتمل أن يقال: إن المفسدةَ على تقدير التَّركَ هو تركُ السنة، وعلى تقدير الفعل توريطُ
(1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(2)
زيادة من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(5)
سقط من "ت".