الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة والثلاثون بعد المئة
إلى تمام المئتين:
[السادسة والثلاثون بعد المئة]: الدفنُ في الأرض المغصوبة ظلمٌ، وإخراج الميِّت منها نُصرةٌ للمالك.
[السابعة والثلاثون بعد المئة]:
الممتنعُ من إخراج الزكاة ظالمٌ للمساكين، فإلزامُه إياه - ولو بالقتال إذا تعيَّنَ طريقًا - نصرةٌ لهم.
[الثامنة والثلاثون بعد المئة]:
المفرِّطُ في إخراج الزكاة حتى يموتَ ظالمٌ، فإخراجها (1) من تَرِكَتِهِ نُصرةٌ للمساكين.
[التاسعة والثلاثون بعد المئة]:
استيلاءُ الكافر على المسلم بإذلاله بالملك له ظلم، وإزالةُ ملكِه عنه إذا أسلم نصرةٌ.
[الأربعون بعد المئة]:
ومن هذا القَبيل: ما إذا شرطَ جاريةُ من قلعة لكافر، فأسلمت قبل الفتح، فيُعطى قيمتَها لهذا المأخذ.
[الحادية والأربعون بعد المئة]:
التّدليسُ بالعيب على المشتري ظلمٌ، فإيفاء (2) حقه بردِّ رأس ماله عليه؛ إما باسترداد الثمن أو بالأرش في محلهما نصرةٌ.
وأمّا عند عدم التدليس، فلا يدخل في هذا الباب.
[الثانية والأربعون بعد المئة]:
التفريقُ في البيع بين الأمِّ والولد
(1) في الأصل: "فإخراجه"، والمثبت من "ت".
(2)
"ت": "فإيتاء".