الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.
[السابعة والسبعون بعد المئة]:
توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار (1) غيرِ مستحق.
[الثامنة والسبعون بعد المئة]:
كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.
[التاسعة والسبعون بعد المئة]:
وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.
[الثمانون بعد المئة]:
حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.
[الحادية والثمانون بعد المئة]:
ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.
[الثانية والثمانون بعد المئة]:
الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا (2) يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.
[الثالثة والثمانون بعد المئة]:
المرتدُّ تلزمه غرامةُ (3) ما أتلَفَ في
(1) في الأصل: "الإضرار"، والمثبت من "ت".
(2)
"ت": "ولا".
(3)
"ت": "غرم".