الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابعة والعشرون بعد المئة:
دون هذا في المرتبة (1)، امتناعُ الإنسان من تسليم ما طُلب منه ظلمًا إذا قدِرَ على ذلك، فإنه ليس بفعل، فيقرُبُ من لفظ النصر، وهذا يظهر له فائدةٌ، كبيرة في بعض المسائل:
[مثاله](2): أسيرُ العدوِّ إذا فادَوه على أن يعودَ إليهم بفدائه، فعند الشافعيّ: يحرم العَوْدُ ولا يجب المال، وقيل: يلزمه العود أو المالُ على قول قديم لا يُعدُّ من المذهب (3).
أما المالكية ففي كتاب ابن حبيب: قال مُطَرِّف وابن الماجشون في أسيرٍ مسلمٍ بيد العدو، فأطلقوه على أنْ يأتيَهم بفِدَائه، فله أن يبعثَ بالمال إليهم، ولا يرجع هو، فإن لم يجد الفداء فعليه أن يرجع، فأما إنْ عُوهد على أن يبعثَ إليهم بالمال فلم يجدْه، فهذا يجتهد فيه أبدًا، وليس عليه أنْ يرجعَ، وقاله أَصْبَغ (4).
ومن كتاب سُحْنُون (5): قال عطاء والأوزاعي فيمن أسرَتْه الدَّيلمُ فأطلقوه بشرط أن يبعثَ إليهم بفداء؛ فإن لم يقدر فليرجع إليهم، فلم
(1)"ت": "الرتبة".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 243)، و"روضة الطالبين" للنووي (10/ 282).
(4)
نقله النفراوي في "الفواكه الدواني"(1/ 399).
(5)
"ت": "ابن سحنون".
يقدر، لا يرجع إليهم (1)، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه (2).
وقال سفيان: لا يرجع إليهم.
قال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.
قال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر (3).
وأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم (4).
وقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم](5)(6).
فقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال](7) إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما
(1) أي: اشترطوا عليه الرجوع إنْ لم يقدر على الفداء، فله أن لا يرجع إليهم إن لم يقدر على الفداء.
(2)
"ت": "فداؤه"، والأثر: رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(32854)، عن عطاء.
(3)
انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 363).
(4)
انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 253).
(5)
سقط من "ت".
(6)
انظر: "مختصر الخرقي"(ص: 132).
(7)
زيادة من "ت".