الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق السَّيد، أو يُدارُ [الحكمُ](1) على المَظِنّة، وهي حاجةُ السيِّد إلى منافعه؟
الثالثة والأربعون:
هذا الاتِّباع لم يتبيَّن (2) في هذه الرواية ابتداؤه وانتهاؤه، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجَنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فَلَهُ قِيْراطٌ، ومَنْ شهِدَها حتى تُدْفَنَ فلَهُ قيراطان" قيل: وما القيراطانِ؟ قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ"(3).
وفي رواية قال: "إِنْ شَهِدَ"(4).
قال سالمُ بن عبد الله بن عمرَ: وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يصلّي عليها، ثم ينصرفُ، فلمَّا بلغَه حديثُ أبي هريرة قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (5).
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "يُبين".
(3)
رواه البخاري (1261)، كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم (945/ 52)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(4)
رواه مسلم (946/ 57)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، من حديث ثوبان رضي الله عنه، بلفظ: "
…
فإن شهد دفنها".
(5)
رواه مسلم (945/ 52)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
وفي رواية عبد الرزاق، عن مَعْمَر:"حتَّى تُوْضَعَ في اللَّحْدِ"(1).
وفي رواية أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صلَّى على جَنازةٍ لم يَتْبَعْها فلَهُ قيراطٌ، فإنْ تَبِعَها فله قِيْرَاطَان". قيل: وما القِيراطَانِ؟ قال: "أصغرُهُما مِثْلُ أُحُدٍ"(2).
وفي رواية أبي حازم، عن أبي هريرة:"مَنْ صلّى على جَنازةٍ فلَهُ قيراطٌ، ومن اتَّبعَها حتَّى تُوْضَعَ في القبرِ فقيراطَانِ". قال: قلتُ يا أبا هريرة! وما القِيراطُ؟ قال: "مِثْلُ أُحُد"(3).
ومن رواية داودَ (4) بن (5) عامر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه: أنه كان قاعدًا عندَ عبدِ الله بنِ عمرَ، إذْ طَلَع خَبَّابُ صاحبُ المقصورةِ، فقال: يا عبدَ الله بنَ عمرَ! ألا تسمعُ ما قال أبو هريرة؛ أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ خَرَجَ معَ جنازةٍ من بيتها، وصلَّى عليها، ثمَّ تَبِعَها (6) حتَّى تُدفَنَ، كان له قِيراطانِ مِنْ أجرٍ، كلُّ قيراطٍ مثلُ أحدٍ،
(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6268)، ومن طريقه: مسلم (945/ 52)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(2)
رواه مسلم (945/ 53)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(3)
رواه مسلم (945/ 54)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(4)
"ت": "أبي داود" وهو خطأ.
(5)
في النسخ الثلاث: "عن" وهو خطأ.
(6)
"ت": "يتبعها".
ومن صلَّى عليها ثمَّ رَجَعَ، فإنَّ له مِنْ الأجرِ مثلَ أُحد".
فأرسل ابنُ عمرَ خبابًا إلى عائشةَ رضي الله عنها يسألُها عن قولِ أبي هريرةَ، ثم يرجع إليه فيخبرُه ما (1) قالت، وأخذ ابنُ عمرَ قبضةً من حَصْباءِ (2) المسجد يُقَلِّبُها في يده حتَى يرجعَ إليه الرسول، فقال: قالتْ عائشةُ: صدَقَ أبو هريرةَ، فضربَ ابنُ عمرَ بالحصى الَّذي كان في يده الأرضَ، ثم قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (3).
وفي روايةِ ثَوْبانَ مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صلَّى على جَنازةٍ فلهُ قِيراطٌ، فإِنْ شَهِدَ دفْنَها فله قيراطانِ، القيراطُ مثلُ أحد"(4).
وهذه الرواياتُ التي حَكيناها كلُّها في "الصحيح"، وقد تبيّن من بعضها ابتداءُ الاتِّباعِ من أهلها، وفي بعضها الانتهاءُ إلى أن "تُوضَع في اللحد"، وفي بعضِها:"حتى تُوضَعَ في القَبر"، وفي بعضها: "حتى
(1) في الأصل و"ب": "بما"، والمثبت من "ت" و"صحيح مسلم".
(2)
في النسخ الثلاث: "حصى"، والتصويب من "صحيح مسلم".
قال الإمام النووي: هكذا ضبطناه الأول "حصباء" بالباء، والثاني: بالحصى، مقصور جمع حصاة، وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها عكسه، وكلاهما صحيح، والحصباء هو الحصى. انظر:"شرح مسلم" للنووي (7/ 16).
(3)
رواه مسلم (945/ 56)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(4)
تقدم تخريجها قريبًا عند مسلم برقم (946/ 57).