الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة والعشرون:
قد قدَّمْنا كونَه مطلقًا في العيادة، وأن مقتضاه الاكتفاءُ بمرة، وذكرنا ذلك في المباحث مع الظاهريِّ وما فيه.
السابعة والعشرون:
الاكتفاءُ بالمرة يرفعُ القولَ بالوجوب [ثانيًا](1) ظاهرًا، فأما بالنسبة إلى الاستحباب فلا يتقيَّدُ بمرة، وقد ثبت عن عائشةَ رضي الله عنها[قالت] (2): لمَّا أُصِيبَ سعدُ بنُ مُعَاذ يومَ الخندقِ، رماه رجلٌ في الأَكحَلِ، فضربَ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد؛ ليعودَه من قريب (3). وهذا يُشْعِرُ بالتكرار.
الثامنة والعشرون:
لا تقييدَ ولا تخصيصَ بالنسبة إلى أوقات المرض، فيسترسل الاستحبابُ مطلقًا، وعلى خاطري حديث:"كان لا يزورُ المريضَ إلا بعد ثلاث"، أو كما قال، فَلْيُكْشَفْ عنه (4).
(1) سقط من "ت".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
رواه البخاري (451)، كتاب: المساجد، باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، ومسلم (1769)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد.
(4)
جاء على هامش "ت": "الحديث رواه ابن ماجه، ثنا هشام بن عمار، ثنا مسلمة بن علي، ثنا ابن جريج، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث"، قلت: ووجدته كذلك في "سنن ابن ماجة"(1437)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عيادة المريض. وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه مسلمة بن علي، وقد تفرد به وهو متروك. انظر:"الكامل في الضعفاء" لابن عدي (6/ 317)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 113).