المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فيجوز أكل الخيل. والله أعلم   ‌ ‌بابُ الصَّيدِ قال رحمه الله: (ما صِيدَ - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: فيجوز أكل الخيل. والله أعلم   ‌ ‌بابُ الصَّيدِ قال رحمه الله: (ما صِيدَ

فيجوز أكل الخيل. والله أعلم

‌بابُ الصَّيدِ

قال رحمه الله: (ما صِيدَ بالسِّلاحِ الجارِحِ والجَوارحِ كانَ حَلالاً إذا ذُكرَ اسمُ اللهِ عليه، وما صِيدَ بغيرِ ذلك فلا بدّ مِن التَّذكِية)

جواز الصيد أمرٌ متفق عليه لا خلاف فيه، دلت أدلة كثيرة على جوازه في الكتاب والسنة، وسيأتي بعضها.

ما صيد: من الصيد.

بالسلاح الجارح؛ كالسهم والرمح والمسدس والبندقية النارية.

عندهم قديماً بندقية لكن ليست هي الموجودة اليوم، البندقية التي كانت عندهم عبارة عن طين مجفف يابس يُضرب به الحيوان، هذه لا يجوز أكل الصيد الذي يُصاد بها إذا لم يدرك قبل موته ويذكى، أما البندقية النارية الموجودة اليوم فهذه يجوز أكل الصيد الذي يصاد بها، وما شابه ذلك من أنواع الأسلحة مما يَخزُق الصيد أي ينفذ فيه ويجرحه، هذا ضابطه، السلاح إذا كان يخزق الصيد ينفذ فيه فهذا يجوز الصيد به، إذا ذُكر اسم الله عليه يعتبر صيداً حلالاً.

وكذلك ما صيد بالجوارح، والمقصود بالجوارح: الحيوانات التي يُصطاد بها كالكلاب والفهود والصقور وما شابه، سميت جوارح من الجَرْح وهو الكسب؛ لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لأهلها كسباً.

والدليل على أن آلة الصيد لا بد أن تخزق، حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله: إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ - الكلب المعلم هو المدرب على الصيد، وليس المقصود به الكلب المعروف فقط، بل الجوارح التي تصلح للصيد، الكلاب الجارحة؛ كالفهد والأسد وغيرها إذا كانت تستعمل للصيد هذه تسمى كلاباً، والمعلمة يعني المدربة التي إذا أرسلتها للصيد انطلقت وإذا دعوتها أقبلت - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كُلْ ما أمسكن عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» قلت: وإنا نرمي بالمِعراض. قال: «كل ما خزق، وما أصاب بعَرضه فلا تأكل» (1) متفق عليه.

الشاهد هنا في آخره قوله: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: «كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل» المعراض سهمٌ يرمى به بلا ريش، ليس له ريش، فيمضي أحياناً بالعرض ولا

(1) أخرجه البخاري (5477)، ومسلم (1929).

ص: 493

يصيب برأسه لكن يصيب بالعرض، فقال له:«كل ما خزق» يعني ما نفذ في الصيد، «وما أصاب بعرضه» لم يدخل في الصيد بل ضربه ضرباً بالعرض فلا تأكل.

يعني إذا ضربه ومات من أثر الضربة لا تأكله؛ لأنه لم ينفذ في الصيد، فهذا دليل على حل الصيد إذا حصل الخزق، وعدم حله إذا لم يحصل.

ما صيد بغير هاتين الطريقتين فلا يحل حتى يُدرَك الصيد ويذبح.

الطريقة الأولى طريقة الآلات التي تخزق، والطريقة الثانية طريقة الكلاب المعلمة.

وأما الدليل على وجوب التسمية؛ فحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين نذكره تاماً حتى لا

نعيده مرة أخرى تاماً، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ:«أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ الْمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ» .

فالكلب المُعلَّم هو الذي يجوز أن تأكل مما يصطاده إذا ذكرت اسم الله عليه، عند إرساله تذكر اسم الله عليه.

وأما الكلب غير المُعلَّم الذي لم يدرب على الصيد فهذا قال له: تأكل إذا أدركت ذكاته، يعني إذا قتله هو من غير أن تدرك ذكاته فلا تأكله؛ لأنه ليس كلباً معلماً، إنما الكلب المعلم فقط هو الذي يحل صيده إذا قتل، هذا بعد أن تذكر اسم الله عليه.

وفي حديث عدي بن حاتم المتفق عليه «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ» .

التفصيل الآخر سيأتي إن شاء الله ذكره، لكن شاهدنا هنا قوله:«إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ» .

هذا مفهومه أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل منه.

فهذه الأحاديث تدل على وجوب ذكر اسم الله على الصيد.

والصحيح في التسمية على الصيد وعلى الذبيحة؛ إذا تركتها سهواً حلَّت الذبيحة والصيد، وإذا تركتها عمداً لم تحل. والله أعلم

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا شاركَ الكلبَ المُعلَّمَ كلبٌ آخرُ لم يَحِلَّ صيدُهُما)

ص: 494

لا يحل لا صيد الكلب المعلم ولا الكلب الآخر؛ لحديث عدي بن حاتم المتقدم، فيه:«وإن خالطها كلبٌ من غيرها فلا تأكل» ؛ لأنه لا يدري الذي قتل الصيد كلبه الذي سمى عليه، أم غيره من الكلاب؟

هنا ترد عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يخالط الكلب أوكلابه المعلمة التي ذكر اسم الله عليها كلاباً أخرى معلمة مذكور عليها اسم الله أيضاً، ويُعرف هذا من حال الصائد، فإذا خالطها هذا النوع جاز له أن يأكل؛ لأنه لا فرق بين أن تقتلها كلابه أو الكلاب الأخرى؛ فكلها كلاب صيد ومذكور عليها اسم الله.

الصورة الثانية: أن تخالطها كلاب أخرى لم يُذكر عليها اسم الله أو ليست معلمة، فلا يجوز أكل صيدها للاشتباه بين ما حل صيده وما حرُم.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا أكلَ الكلبُ المُعَلَّمُ ونَحْوُهُ مِن الصَّيدِ لم يَحِلَّ؛ فإنِّما أَمسكَ على نفسِهِ)

إذا أمسك الكلبُ المعلمُ وأكل من الفريسةِ؛ فلا يجوز أن يأكل صاحبُ الكلبِ لأنه أمسك الفريسة لنفسه لا لصاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: «فكل مما أمسك عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» .

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وُجِدَ الصيدُ بعدَ وقوعِ الرَّميَّةِ فيهِ مَيِّتاً ولو بعدَ أيامٍ في غيرِ ماءٍ؛ كانَ حلالاً ما لم يُنتِنْ أو يَعلمْ أن الذي قَتَلهُ غيرَ سهمِهِ)

الرمية هي المرمية أي السهم ونحوه، يعني إذا رمى عليه سهماً مثلاً ووقع السهم في الصيد ثم مات الصيد، لكنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث، ولم يجده غارقاً في ماءٍ- لأنه إذا وجده غارقاً في ماء يحتمل أن يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب السهم- فوجده في مكانٍ جاف ليس في ماءٍ؛ كان حلالاً فله أن يأكله.

هذا إذا لم يجد فيه إلا سهمه، ولم يجد فيه أثراً لشيءٍ آخر قتله.

مالم ينتن يعني مالم يتغير بسبب الموت، أو يَعلم أن الذي قتله غير سهمه، إذا علم ذلك فلا يجوز له أكله، لكن إذا غلب على ظنه من خلال ما يرى من القرائن أن سهمه الذي قتله فيجوز له أكله.

دليل هذا الذي ذكره المؤلف حديث أبي ثعلبة المتقدم وفيه: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركْتَه فكله ما لم يُنتِن» أخرجه مسلم بهذا اللفظ.

وفي رواية عنده في الذي يدرك صيده بعد ثلاثٍ قال: «فكُلْه ما لم يُنتِن» .

وفي رواية في حديث عدي ابن حاتم: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» .

ص: 495