الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخروج لغير حاجة عمداً يُبطل الاعتكاف لأن الخروج يُفوِّتُ المُكْثَ، والمكث في المُعتَكَفِ ركن من أركان الاعتكاف، فالخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف.
وكذلك يُبطله الجماع لقول الله تبارك وتعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} .
فالجماع والخروج لغير حاجة كلاهما مبطل للاعتكاف.
كتاب الحج
قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الحجّ)
الحجُّ لغة: القصد، وحجَّ إلينا فلان، أي قَصَدَنا، ورجل محجوج، أي مقصود.
وقال بعض أهل العلم: الحجّ: القصد لِمُعظَّم.
فالثاني أخصّ والأول أعم، فالحج عامة قصد أي شيء.
لكن على قول الطائفة الثانية، فلا يسمى حجاً إلا إذا قصدت الحجّ لِمُعظَّم.
وأما في الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة.
قصد موضع مخصوص، البيت الحرام وعرفة والمناسك.
في وقت مخصوص: وهو أشهر الحج.
بأعمال مخصوصة: أي أعمال الحج التي ستأتي، ومنها الوقوف بعرفة والطواف والسعي.
بشرائط مخصوصة: وسيأتي بيانها فيما بعد.
قال المؤلف رحمه الله: (يجب على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ)
الحجُّ واجب من واجبات الدين العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام لا خلاف في ذلك.
قال الله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} .
وكما تقدم في حديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس
…
» (1) ومنها «الحج» .
والإجماع منعقد على وجوب الحجِّ على المستطيع مرة واحدة في العمر، لا خلاف في هذا (2).
ومن فضائله أنّه مكفِّر للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم:«والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (3).
«المبرور» ، المقبول الذي لا يخالطه إثم.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه» (4).
«لم يرفث» الرفث، هو الجماع ومقدمات الجماع، أي أنه لم يُجامع ولم يأت بمقدمات الجماع.
«ولم يفسق» : لم يعصِ الله سبحانه وتعالى في حجِّه.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص 51).
(3)
أخرجه البخاري (1773)، ومسلم (1349).
(4)
أخرجه البخاري (1521)، ومسلم (1350).