المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ اللُّقطةِ اللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيرُه. المال الضائع - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌ ‌كتابُ اللُّقطةِ اللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيرُه. المال الضائع

‌كتابُ اللُّقطةِ

اللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيرُه.

المال الضائع من ربه: يعني من صاحب المال.

يلتقطه غيره: شخص آخر غير صاحب المال يجده، هذه تسمى لقطة.

قال المؤلف: (مَن وجدَ لُقَطَةً فليَعْرِفْ عِفَاصَها وَوِكاءَها، فإن جَاءَ صاحبُها دَفعَها إليهِ؛ وإلَّا عَرَّفَ بها حَوْلاً، وبعدَ ذلك يَجوزُ له صَرفُها ولو في نَفسهِ، ويَضمنُ مع مَجِيءِ صَاحِبِهَا)

هذا حكم اللقطة إذا لم تكن تافهة حقيرة بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أصل باب اللقطة حديث زيد بن خالد في الصحيحين، قال: إنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:«خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» (1).

استنفق بها أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.

وكاؤها هو الخيط الذي يُربط به الوعاء ويُشدّ؛ كالأوعية التي كانت تكون مصنوعة من الجلد مثلاً تديرها على بعضها هكذا ويصبح لها فم، فتربط هذا الفم بخيط، هذا الخيط يسمى وكاءً.

الوعاء: الظرف الذي توضع فيه.

العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، نفس الوعاء يسمى عفاصاً.

(1) أخرجه البخاري (2436)، ومسلم (1722).

ص: 554

والمقصود أن تعرف أوصافها التي تتميز بها، فإن جاء صاحبها ووصفها فهي له وجب دفعها إليه.

ويعرِّفها سنة كما في حديث زيد بن خالد قال: ثم عرِّفها سنة.

وتعريفها يكون في مجامع الناس أي أماكن اجتماعهم كالأسواق وأمام المساجد، تعرَّف لمدة سنة، كل شهر ثلاث أربع مرات مثلاً تضع منشورات أو تنادي أنت بنفسك، تقول: من ضاعت منه محفظة فيها كذا وكذا، طبعاً لا تذكر الأوصاف حتى يذكرها الذي يأتي ويدعي أنها له. فتذكر مثلاً: من ضيع محفظة أو من أضاع قدراً من المال أو ما شابه وتنشر ذلك بين الناس مرتين ثلاث في كل شهر أربع، حسب ما تستطيع إلى مدة سنة كاملة، وبعد السنة قال المؤلف: وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. إذا لم يأتِ صاحبها يجوز له أن يستعملها أو أن يتصدق بها الأمر إليه يتصرف فيها كما يشاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ثم استنفق بها» ، وفي رواية في الصحيح:«ثم استمتع بها» فله أن يستعملها وينتفع بها.

وقول المؤلف: ويضمن مع مجيء صاحبها أي في أي وقت جاء صاحبها ضمِن الشخص الذي استعملها، لرواية عند مسلم في نفس حديث زيد بن خالد، قال:«فإن جاء صاحبها طالباً يوماً من الدهر فأدها إليه» يوماً من الدهر يعني في أي يوم جاء صاحبها يطالب بها وجب عليه أن يؤديها إليه أو يعوضه بدلها.

قال المؤلف: (ولُقطةُ مكةَ أشدَّ تَعرِيفاً مِن غَيرِهَا)

بل لا تحل اللقطة التي وجدت في مكة إلا لمعرِّف، فواجب تعريفها أبداً دائماً، أما الاستعمال والتملُّك فلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة:«لا تُلتقَط لُقطتُها إلا لمُعرِّف» (1) متفق عليه.

قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث: لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد؛ بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم، وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعرفها سنة كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة. انتهى.

(1) أخرجه البخاري (1883)، ومسلم (1353).

ص: 555

قال المؤلف رحمه الله: ولا بَأسَ بَأن يَنتفعَ المُلتقِطُ بالشيءِ الحَقيرِ؛ كالعَصا والسَّوطِ ونَحوِهما بعدَ التَّعريفِ بهِ ثَلاثاً)

يعني يجوز الانتفاع بالشيء الحقير التافه الذي لا قدر له في عرف الناس، من غير تعريفٍ به على الصحيح خلافاً للمؤلف الذي قال بالتعريف لمدة ثلاثة أيام؛ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال:«لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» (1) ليس في الحديث ذكرٌ للتعريف مطلقاً.

وما احتج به المؤلف على التعريف ثلاثاً ضعيف لا يصح، وهو حديث:«مَنْ التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك؛ فليعرِّفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام» (2) وهو حديث كما ذكرنا لا يصح، وكذلك جاء في حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يعرِّف ديناراً وجده في السوق ثلاثة أيام (3). وهو كذلك ضعيف لا يعتمد عليه.

وما في الصحيحين أولى بالاعتماد عليه وجعله أصلاً لهذا الباب.

والضابط في معرفة الحقير من غيره: العرف، العرف بين الناس اليوم: الدينار والديناران والثلاثة والخمسة دنانير أشياء حقيرة لا قيمة لها، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان.

قال المؤلف رحمه الله: وتُلتقطُ ضَالةُ الدَّوابِّ إلَّا الإبلِ)

في آخر حديث زيد بن خالد المتقدم في الصحيحين، فقال الرجل: يا رسول الله: فضالة الغنم؟ قال: «خُذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: يا رسول الله: فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها» فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ضالة الغنم وهي الضأن أو المعز إذا ضلت

(1) أخرجه البخاري (2431)، ومسلم (1071).

(2)

أخرجه أحمد (13276)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 323) من حديث يعلى بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر. انتهى. قلت: وعمر هذا يرويه عن جدته حكيمة وهي مجهولة، انظر الضعيفة للألباني رحمه الله (6337).

(3)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 142)، وأبو يعلى (1073) وفي سنده راويان ضعيفان أبو بكر بن محمد بن أبي سبرة وضاع ولكنه متابع، وشريك بن عبد الله بن أبي نمرضعيف. وللحديث طرق أخرى ضعيفة ليس فيها التعريف، عند أبي داود وغيره، انظرها في البدر المنير (7/ 158).

ص: 556

ووجدها شخص له أن يأخذها فإما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو أن تكون من نصيب الذئب.

أما ضالة الإبل فلا يجوز أخذها؛ لأن ضالة الإبل معها طعامها وشرابها ترعى وتأكل من هنا وهناك وتبقى إلى أن يجدها صاحبها، لا تضيع لا يمكن للذئب أن يأكلها ولا تضيع، فترجع إلى صاحبها أو صاحبها يجدها فلا يجوز أخذها.

ويجب أن يعرف ضالة الغنم قبل أخذها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفها» (1) وهذا أخرجه مسلم.

وهل يجب عليه أن يعرِّفها سنة؟ الصحيح لا.

بعض العلماء قال: نعم، قياساً على اللقطة، هذه الضالة ليست لقطة، لكن قاسوها على اللقطة.

ويوجد فرق بين اللقطة وضالة الغنم؛ فهذه تحتاج إلى نفقة وإلى رعاية بخلاف تلك.

الضالة تطلق على الحيوان، الإنسان والدواب وما شابه، فيقال فيهم: ضالة.

وأما اللقطة فتطلق على ما سوى ذلك.

والتعريف يكون بأن يذكرها في الموضع الذي وجدها فيه، في أماكن اجتماع الناس؛ كالأسواق وأمام المساجد.

(1) أخرجه مسلم (1725).

ص: 557