المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قصاصاً. وقوله: وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها: العبد إذا قُتل ليس - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: قصاصاً. وقوله: وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها: العبد إذا قُتل ليس

قصاصاً.

وقوله: وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها: العبد إذا قُتل ليس فيه دية، ليس كالحر بل فيه القيمة، قيمة العبد في السوق، تُدفع قيمة العبد. قالوا: لا خلاف في ذلك.

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأً قيمته، إذا كانت القيمة أقل من الدية، يعني الدية مائة من الإبل مثلاً، إذا كان يساوي هذا العبد أقل من مائة من الإبل فتُدفع قيمته؛ لكن إذا زادت عن مائة من الإبل، هنا حصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن فيه قيمته مطلقاً سواء زادت أم نقصت.

وأرشه بحسبها: فلنقل إن العبد يساوي في السوق ألف دينار، فإذا قُطعت يده؛ صار عقل اليد خمسمائة دينار، النصف؛ لأن الحر إذا قطعت يده عقلها نصف الدية، فتكون يد العبد فيها نصف القيمة، وكذلك إذا قطعت الأصبع، ننظر في الحر كم عقل الأصبع فيه؟ العُشر، فتكون أصبع العبد عشر قيمته، ينظر كم يساوي في السوق وهو سليم، فنقدر العشر، فتكون ديته بناء على ذلك، هذا معنى قول المؤلف: وأرشه بحسبها. والله أعلم

لأن العبد في ذلك كله حكمه حكم المتاع الذي يباع ويشترى ويُملَك، فهو مملوك مثله مثل المتاع لذلك قاسوه بالمتاع. والله أعلم

‌بَابُ القَسَامَةِ

قال المؤلف رحمه الله: (إذا كانَ القَاتِلُ مِن جَمَاعةٍ مَحصُورينَ؛ ثَبتَت، وهي: خَمسونَ يَمِيناً، يَختارُهُم وَلِيُّ القَتيلِ، والدِّيَةُ - إن نَكَلُوا- عليهم، وإنْ حَلفُوا سَقَطَتْ، وإنِ التبَسَ الأمرُ؛ كانتْ مِن بيتِ المَالِ)

هذا موضوع القَسامة كاملاً.

القسامة: مصدر مشتق من القَسَم، تقول: أَقسَم يُقسِم إقساماً وقسامةً.

وصورتها هنا: أن يُوجد قَتيل لا يُعرف قاتله، وادّعى وليُّه على جماعةٍ معينة أن القاتل منهم، وعليهم لَوَثٌ ظاهر.

ص: 629

المقصود باللوث: ما يغلب على الظن صدق المدّعي، بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء مثلاً ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو في صحراء وتفرقوا عن قتيل، فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريباً منها أجريت القسامة على أهل تلك البلدة.

وكيفيته: أن يَختار وليُّ المقتول خمسين رجلاً من هذه البلدة؛ ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قتيلاً.

فلا هم قتلوه ولا يعرفون مَنْ قتله.

فإن حلفوا سقطت عنهم الدية.

وإن امتنعوا وجبت ديته على أهل تلك البلدة جميعاً.

وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت مال المسلمين.

ودليلها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جَهدٍ أصابهم- من جهد يعني فقر ومشقة وتعب بسبب قلة ذات اليد- فأُخبر محيصة أن عبد الله قُتل وطرح في فقيرٍ أو عين- فقير حفرة من الحفر التي كان يغرس فيها الفسيل أو عين ماء يشرب منها- فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه - محيصة اتهم اليهود فأنكر اليهود وحلفوا أنهم ليسوا هم، فرجع محيصة إلى قومه - فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حُوَيِّصة - وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم- يعني محيصة جاء هو وحويصة وعبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحويصة أكبر من محيصة، فأراد محيصة أن يتكلم كونه هو الذي كان مع أخيه الذي قتل- وهو الذي كان بخيبر فقال النبي لمُحَيِّصَة:«كبِّر كبِّر» -أي قدِّم في الكلام من هو أكبر سناً- يريد السن، فتكلم حُويِّصة ثم تكلم مُحَيِّصة، فقال رسول الله:«إما أَنْ يَدُوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحربٍ» - بالنسبة لليهود إما أن يدفعوا دية صاحبكم أو الحرب- فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فكُتب: ما قتلناه، -كتب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، فكتبوا أننا لم نقتله- فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ » قالوا: لا. قال: «أفتحلف لكم يهود؟ » قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أُدخلت الدار (1).

وفي رواية عند مسلم قال: «أتحلفون خمسين يميناً؟ » ، قال:«فتبرِّئكم يهود بخمسين يمين» .

وفي رواية أخرى عند مسلم: «يقسم خمسين منكم على رجلٍ منهم» ، أي خمسين واحد منكم يقسموا أن واحداً منهم هو الذي قتله.

وقال أيضاً: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» .

(1) أخرجه البخاري (7192)، ومسلم (1669).

ص: 630