المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد القذف - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌باب حد القذف

المُنتَهِب: هو الذي يأخذ المال على جهة الغلبة والقهر والاعتماد على القوة.

المُختَلِس: هو من يَخطِف المال جهراً ويهرب.

جاحد العاريَّة: هو الذي يستعير المتاع، ثم ينكره.

نبدأ بالثلاثة الأول ببيان حكمهم، قال صلى الله عليه وسلم:«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس؛ قطعٌ» (1) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.

فهؤلاء لا تقطع أيديهم، يعزرون تعزيراً فقط.

وأما جاحد العارية فالمؤلف يذهب إلى أنه تقطع يده، وجمهور العلماء أنه لا يقطع جاحد العارية؛ لأنه ليس بسارق، والقطع ثبت على السارق، هذا عند الجمهور.

من ذهب مذهب المؤلف قال: هو سارق إما لغة أو شرعاً فيقطع؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها (2). الحديث في صحيح مسلم؛ ولكن الحديث منتقد.

والظاهر أن الصواب في الحديث أن المرأة سرقت لا جحدت، هكذا رواه بعض أصحاب الزهري وهي أقوى، وخالفهم معمر وتابعه البعض، قال القرطبي:«رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يُقْتَدى بحفظه؛ كابن أخي الزهري ونمطه، هذا قول المحدثين» (3).

ولكن الرواية الاولى أصح. والله أعلم.

وحديث ابن عمر بهذا المعنى أعله أبو حاتم الرازي كما في العلل (4/ 198).

فالظاهر أن قول الجمهور هو الصواب. والله أعلم.

‌بابُ حَدِّ القَذفِ

القذف لغة: الرمي. وشرعاً: الرمي بالزنا أو اللواط.

قال ابن قدامة في المغني: وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة؛ أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

(1) أخرجه أحمد (15071)، وأبو داود (4391 و 4392 و 4393)، والترمذي (1448)، والنسائي (4971)، وابن ماجه (2591).

(2)

أخرجه مسلم (1688).

(3)

انظر فتح الباري (12/ 90 و 91)

ص: 600

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]. وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23].

وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» (1) متفق عليه.

والمحصنات هاهنا العفائف. انتهى كلامه رحمه الله.

قال المؤلف: (مَن رمَى غيرَهُ بالزنَا؛ وجبَ عليه حَدُّ القَذفِ ثَمانينَ جَلدةً إنْ كانَ حُرّاً، وأربعينَ إن كانَ مَملُوكاً)

كأن يقول مثلاً فلان زنا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور/4]. هذا حد الحر، وأما العبد فنصف ما على الحر من العذاب، قياساً على حده في الزنا، والنصف أربعون جلدة.

قال المؤلف: (ويثبُتُ ذلك بِإقرَارهِ مَرةً، أو بشهادةِ عَدلينِ)

للأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها العمل بالإقرار مرة واحدة، وبشهادة عدلين.

قال المؤلف: (وإذا لم يَتُبْ؛ لم تُقبَلْ شَهادتُهُ أبَداً)

يعني القاذف إذا قذف أحد المسلمين ثم لم يتب من ذلك ويصلح لا تقبل شهادته، ويعتبر فاسقاً، والفاسق لا تقبل شهادته حتى يتوب؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور/4/ 5]

في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور:

الأول: الجلد.

(1) أخرجه البخاري (6857)، ومسلم (89).

ص: 601

الثاني: عدم قبول الشهادة.

الثالث: الفسق.

ثم قال: {إِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5] هذا الاستثناء يرفع الحكم الثاني والثالث، فتقبل شهادته ويصير عدلاً بالتوبة.

قال المؤلف رحمه الله: (فِإن جَاءَ بَعدَ القَذفِ بِأربَعةِ شُهُودٍ؛ سَقطَ عَنهُ الحَدُّ، وهَكَذا إذا أَقرَّ المَقذوفُ بالزِّنا)

وذلك لأنه يثبت صدقه شرعاً فيما ادعاه فيسقط عنه الحد.

يسقط عنه الحد إذا قذف مسلماً بأحد أمرين: الأول أن يأتي بأربعة شهود وهو القدر الواجب من الشهود في إقامة حد الزنا.

والثاني أن يعترف المقذوف الذي رُمِي بالزنا، يعترف بأنه زنا.

بذلك يسقط عن القاذف الحد وإلا حُدَّ ثمانين جلدة.

بقي من هو المحصن الذي إذا رُمي بالزنا استحق راميه الحد إذا لم يقم البينة؟

هو المسلم العاقل البالغ الحر العفيف من الزنا.

فمن رمى كافراً بالزنا لا يحد؛ لأن الآية قُيدت بالإيمان، وكذلك الحديث، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم:«وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» (1)

والزاني حقيقة الثابت عليه ذلك؛ مَنْ قذفه لا يُحَدّ؛ لأن الآية والحديث مقيدان برمي المحصنة الغافلة، وهي العفيفة الغافلة عن الزنا.

وكذلك لا حد على من رمى المجنون بالزنا؛ لأن مثله لا يدنسه الزنا ولا يلحقه عاره، فلا ضرر عليه.

(1) أخرجه البخاري (6857)، ومسلم (89).

ص: 602