الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الفقه
الفقه لغةً
واصطلاحاً:
الفقه لغة: الفهم، قال الله تعالى {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول} .
واصطلاحاً، يختلف المعنى الشرعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين.
فالفقه في الشرع:
معرفةُ كلِّ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى سواء كان في العقيدة أو الأعمال أو الأخلاق، أي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الفقه عند الأصوليين:
فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
فالعقيدة عندهم ليست من الفقه، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية التي عُرِفت بالضرورة، كتحريم الزنا والربا ووجوب الصلاة، فهذه لا تسمى عند بعضهم فقهاً، وكذلك الأحكام التي عُرِفت بالتقليد، لا تسمى فقهاً عند البعض.
فعلى ذلك، فالفقيه عندهم هو من كانت له ملكة الاستنباط، أي عنده الآلة التي يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، وهي أدلة الكتاب والسنة، وعنده قدرة على استعمال تلك الآلة.
وأما الفقه عند الفقهاء
، فهو: معرفة الأحكام الشرعية العملية، بأدلتها التفصيلية، سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، فكلها داخلة في الفقه، فهو أعم من الفقه بالمعنى الأصولي.
فعلى ذلك، من حفظ جملة من الأحكام الشرعية العملية، الواردة في الكتاب والسنة، والمجمع عليها؛ يسمى عند الفقهاء فقيهاً.
لكن هذا الحفظ - حفظ طائفة من الأحكام الشرعية -، غير متيسر للكثيرين في زماننا هذا، فقال بعض أهل العلم: الضابط في معرفة الفقيه في زماننا هذا أن يتمكن من معرفة موضع المسألة الفقهية، فإذا تمكن من ذلك يكون فقيهاً عند بعض الفقهاء.
ولكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلم، ويحصل على مكانة العلماء وفضائلهم، ونرجو له أن يحشر خلف معاذ بن جبل، هو: من حقق المعنى الشرعي للفقيه، وكان عاملاً به
وأما الاصطلاحات فلا يُبنى عليها حكم شرعي، وإنما هي لتقريب العلم فقط.
ويُعَدُّ الفقه غايةً بالنسبة لعلوم الآلة، وثمرته العمل، فلا يصحّ عمل من غير علم (1)
فواجب على كل مسلم أن يتفقه قبل أن يعمل.
(1) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .
أخرجه مسلم في «صحيحه» (1718) عن عائشة، وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث رقم (7349)، وأخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) بلفظ:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .