المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب آداب الأكل - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌باب آداب الأكل

غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالْعُقُوبَةُ» (1)

وأما المناداة التي ذكرها المؤلف فورد فيها حديث ضعيف من حديث الحسن عن سمرة فيه: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ» (2)

ولكنه حديث ضعيف لعدم سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة. والله أعلم

‌بابُ آدابِ الأكلِ

الآداب: جمع أدب، وهو في اللغة: الخصلة الحميدة.

والمراد به هنا: المطلوب شرعاً فيما يتعلق بالأكل، فيشمل الواجب والمستحب، فليس من شرط الأداب أن تكون في الأمور المستحبة فقط كما يتوهم البعض، بل يُدخل العلماء أيضاً في الآداب المسائل الواجبة.

أحياناً بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط المستحبات، فيكون عنده معنى الآداب: ما رُغِّب به شرعاً على وجه الاستحباب فقط في بابه الذي يذكره.

قال المؤلف رحمه الله: (يُشرعُ للآكِلِ: التَّسمِيةُ)

يُشرع للآكِلِ التسمية أي أنها عبادة مشروعة يجوز له أن يتعبد بها، فتُشرع التسمية على الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة:«يا غلام: سَمِّ الله وكل بيمينك، وكل مما يليك» (3) متفق عليه.

اختلف أهل العلم في التسمية على الطعام هل هي واجبة أم مستحبة؟

(1) أخرجه أحمد (6683)، وأبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596) مختصراً ومطولاً.

(2)

أخرجه أبو داود (2619)، والترمذي (1296).

(3)

أخرجه البخاري (5376)، ومسلم (2022).

ص: 505

والصحيح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره» (1) وهو صحيح.

هذا الحديث فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل ولا صارف له صحيح يُعلَم. وأما لفظ التسمية فيقول: بسم الله، على ظاهر الأحاديث التي وردت، ولا يزيد على ذلك لأن هذه هي السنة. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (والأكلُ باليمينِ ومن حافتَي الطعامِ لا مِن وسَطِهِ، ومما يلِيهِ)

هذه آداب أخرى تُشرع للآكل، الأكل باليمين؛ لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:«يا غلام: سم الله وكل بيمينك» .

وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له: «كل بيمينك» ، هذا أمر يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل بيمينه، قال: لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا استطعت» ، قال الراوي: فما ردها إلى فيه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضاً: «ما منعه إلا الكبر» (2).

وجاء في حديث ابن عمررضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (3) أخرجه مسلم في صحيحه.

عندنا أمرٌ وعندنا نهي، عندنا أمر بالأكل باليمين وعندنا نهي عن الأكل بالشمال.

وقول المؤلف: ويأكل من حافتي الطعام لا من وسطه أي من طرف الإناء لا من وسطه لما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها» (4).

هذا على الاستحباب فالتعليم يبين أن المراد الإرشاد للخير والمنفعة.

وقول المؤلف: ويأكل مما يليه؛ لحديث عمربن أبي سلمة المتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وكل مما يليك» ، لكن ثبت أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتبَّع الدُّباء من حوالَيْ القصعة (5).

تتبَّع الدباء -الدباء هو القرع- كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال أهل العلم: إذا علم الشخص من جلسائه الذين يجالسونه ويشاركونه الطعام، إذا علم منهم أنهم لا يمانعون من ذلك ولا يتقذرون منه فيجوز له أن يفعل ذلك وإلا فلا.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَلعَقُ أَصابِعَهُ والصَّحفةَ)

(1) أخرجه أحمد (25106)، وأبو داود (3767)، والترمذي (1858)، وابن ماجه (3264) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2)

أخرجه مسلم (2021).

(3)

أخرجه مسلم (2020).

(4)

أخرجه أحمد (2439)، وأبو داود (3772)، والترمذي (1805)، وابن ماجه (3277) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(5)

أخرجه البخاري (5379)، ومسلم (2041).

ص: 506

لحديث أنس عند مسلم وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ:«فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» (1)، يعني إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليزل عنها ما علق بها من أذى وليأكلها، ولا يدَعْها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، السَّلت: المسح والتتبُّع، تتبُّع ما بقي من الطعام في القصعة.

وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» (2) متفق عليه.

يلعقها يعني يمسح القصعة بأصابعه ويمتص الطعام الذي علق عليها أو أن يُلعقها لزوجةٍ مثلاً أو خادمة -أَمة- أو غير ذلك.

وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال:«إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» (3).

الصحفة أو القصعة أو الجَفنة هذه كلها أوانٍ تُتخذ توضع فيها الأطعمة إلا أن بعضها أكبر من بعض، فالقصعة أصغر من الصحفة، الصحفة تكفي خمسة والقصعة تطعم عشرة، الصحفة تكون أصغر من القصعة، المهم هي كلها أوانٍ لوضع الطعام فيها.

والمراد بلعق الصحفة: أخذ ما بقي بالأصابع وأكله عن الأصابع، مسح ما بقي فيها بالأصابع لا باللسان كما يفعل البعض، رأينا البعض يفعل ذلك ظانّاً أن هذا معنى اللعق فما فهم من اللعق إلا اللعق الذي تفعله الكلاب! هذا خطأ في الفهم، اللعق فيما يذكر أهل اللغة هو ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة لعَقَ قال: اللام والعين والقاف أصلٌ يدل على لَسْبِ -أي قطْع- شيء بإصبعٍ أو غيره. انتهى

فإزالة الطعام من الصحفة أو من القصعة بالإصبع يسمى لعقاً، فاللعق يكون بهذه الطريقة لا باللحس باللسان فذاك من عمل الكلاب وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات.

قال المؤلف: (والحمدُ للهِ عندَ الفراغِ، والدُّعاءُ)

الحمد عند الفراغ وكذلك الدعاء من آداب الأكل وردت به السنة في الصحيح، وأصح لفظ ورد في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال:«الحمدُ للهِ كثيرًا طَيّبًا مُبَاركًا فيه، غَيرَ مَكفِيٍّ ولا مُوَدَّعٍ ولا مُستَغنًى عنه، ربَّنا» (4) يقال: ربُّنا، على خلافٍ في ضبط هذه الكلمة بضم الباء أم بفتحها.

وفي رواية له: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ» وَقَالَ مَرَّةً: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى، رَبَّنَا» (5).

(1) أخرجه مسلم (2034).

(2)

أخرجه البخاري (5456)، ومسلم (2031).

(3)

أخرجه مسلم (2033).

(4)

أخرجه البخاري (5458).

(5)

أخرجه البخاري (5459).

ص: 507