المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ اللِّباسِ قال المؤلف رحمه الله: (سَترُ العورةِ واجبٌ في الملإِ - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌ ‌كتابُ اللِّباسِ قال المؤلف رحمه الله: (سَترُ العورةِ واجبٌ في الملإِ

‌كتابُ اللِّباسِ

قال المؤلف رحمه الله: (سَترُ العورةِ واجبٌ في الملإِ والخلاءِ)

العورة: ما يجب ستره، قد بيّنّا حدودها في كتاب الصلاة.

قول المؤلف: ستر العورة واجب في الملإ، هذا للأمر الوارد في ذلك، قال الله تبارك وتعالى:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور/30]، وقال:

ص: 517

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور/31]. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رآه كاشفاً فخذه: «غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة» (1).

وأجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن العيون.

المقصود بالملإ: يعني أمام الناس، والمقصود بالخلاء: أي بينك وبين نفسك.

واختلف أهل العلم على قولين في ستر العورة في الخلاء.

بعضهم قال بالوجوب، وهو الذي ذهب إليه المؤلف، والبعض قال بالاستحباب.

واستدل من قال بالوجوب بحديث حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنَّها» فقلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن تستحي منه» (2) أخرجه أحمد وأبو داود.

هذا ظاهره الوجوب، ولكن قال أهل العلم: هو على الاستحباب؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه، سواء كانوا عراة أو غير عراة، ولهذا المعنى قالوا: الحديث يُحمل على الاستحباب لا على الوجوب.

وهذا القول الثاني هو الصحيح، وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك باباً في صحيحه. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَلبسُ الرَّجُلُ الخالصَ من الحريرِ؛ إذا كانَ فوقَ أَربعِ أصابِعَ؛ إلا للتَّداوِي، ولا يَفترِشُهُ)

الأصل تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك اتخاذه غطاء؛ لأنه نوع من اللباس، وكذلك افتراشه يحرم أيضاً، ومعنى افتراشه أن تنام عليه أو تجلس عليه.

لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (3) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وفي حديث حذيفة عند البخاري: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج - وهو نوع من الحرير- وأن نجلس عليه» (4). فالجلوس عليه أيضاً منهي عنه.

وقول المؤلف: (إذا كان فوق أربع أصابع) يعني يجوز لبس الثوب فيه قطعة من الحرير، بشرط أن لا تتجاوز هذه القطعة قدر أربع أصابع.

ودليل ذلك ما جاء في حديث عمر في رواية عند مسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع».

(1) أخرجه أحمد (15932)، والترمذي (2798) من حديث جرهد رضي الله عنه.

(2)

أخرجه أحمد (20034)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920).

(3)

أخرجه البخاري (5834)، ومسلم (2069).

(4)

أخرجه البخاري (5837)، وأصله عند مسلم (2067).

ص: 518

وفي الصحيحين: «إلا هكذا» (1) ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما.

فرواية الصحيحين: «أصبعين» ، ورواية عند مسلم فيها إضافة:«ثلاثة وأربعة» .

ورواية الصحيحين أقوى.

وقوله: (إلا للتداوي) دليله حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما (2).

أصابتهما حكة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير فهو يخفف هذا الداء.

هذا كله في حق الرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال:«إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي» (3) هذا الحديث أخرجه أبو داود، وفي رواية عند ابن ماجه:«حِلٌّ لإناثها» (4) الله أعلم بصحتها.

لكن أصل الحديث كاف في الاستدلال به على المراد، مع أن الاستدلال بالمفهوم ليس كالاستدلال بالمنطوق، لكن على كل حال هو كافٍ إن شاء الله في بيان حكم المسألة؛ وهو أن الحرير والذهب محرمان على الرجال دون النساء.

هذا ما يتعلق بالحرير الخالص الذي ذكره المؤلف.

واختلف العلماء في الحرير المشوب بغيره، أي المخلوط بغيره، والصحيح أنه محرَّم أيضاً لعموم الأدلة وإطلاقاتها، ولا يوجد دليل صحيح يخرج نوعاً من الحرير دون نوع إلا ما جاء من استثناء الإصبعين، أو من الاستثناء في حال التداوي فقط، وأما غير ذلك فلا يصح فيه شيء فيبقى الأمر على العموم.

قال المؤلف: (ولا المَصبوغَ بالعُصفُرِ)

العصفر: نبات يُستخرج منه صبغ أحمر اللون، وبعضهم قال: أصفر اللون، لكن الذي يظهر أن الأصح أن اللون الذي يستخرج منه هو الأحمر تصبغ به الثياب، ويستعمل أيضاً في الطعام، فالثوب المصبوغ بالعصفر يكون لونه أحمر.

أخرج مسلمٌ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين، فقال:«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (5).

وفي حديث علي رضي الله عنه عند مسلمٌ أيضاً قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس اللباس المعصفر (6). لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حُلَّة حمراء (7)، لذلك اختلف أهل العلم في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال:

(1) أخرجه البخاري (5829)، ومسلم (2067).

(2)

أخرجه البخاري (2919)، ومسلم (2076).

(3)

أخرجه أحمد (750)، وأبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595).

(4)

أخرجها ابن ماجه (3595).

(5)

أخرجه مسلم (2077).

(6)

أخرجه مسلم (2078).

(7)

أخرجه البخاري (3551)، ومسلم (2337).

ص: 519

فمنهم من قال بالتحريم مطلقاً، ومنهم من قال بالكراهة التنزيهية، وذلك جمعاً بين حديث النهي وحديث الفعل، وبعضهم فصَّل وفرَّق بين المصبوغ بالعصفر فيحرُم وما لم يُصبغ به فيجوز، يعني إذا صُبغ بلون أحمر ولكنه ليس من العصفر فجائز، وما صبغ بالعصفر فهو محرَّم؛ لأن النهي جاء عن الصبغ بالعصفر فلذلك خصه بالمصبوغ بالعصفر فقط. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ثوبَ شُهرةٍ)

يعني ولا يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب الذي يُشهِر لابسه بين الناس.

ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث لا يصح منها شيء، أصحها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» (1) أخرجه أحمد وأبو داود، يرويه عن ابن عمر المهاجر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، فهو مجهول الحال، ولا يوجد ما يقويه من الأحاديث على الصحيح في هذه المسألة. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ما يَختصُّ بالنساءِ، ولا العكسَ)

أي ولا يجوز أيضاً للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء، وكذلك لا يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب ما يختص بالرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (2). أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (3)، فهذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب؛ لأن فيه لعناً من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف: (ويَحرمُ على الرِّجالِ التَّحلِّي بالذَّهبِ لا بِغيرِهِ)

يحرم على الرجال التحلي بالذهب، وأما غير الذهب كالفضة مثلاً فلا يحرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً من فضة (4)، الحديث متفق عليه.

ودليل تحريم الذهب على الرجال حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال:«إن هذين حرام على ذكور أمتي» (5) أخرجه أحمد وأبو داود.

(1) أخرجه أحمد (5664)، وأبو داود (4029)، وابن ماجه (3606).

(2)

أخرجه البخاري (5885).

(3)

أخرجه أحمد (8309)، وأبو داود (4098)، وابن ماجه (1903).

(4)

أخرجه البخاري (5875)، ومسلم (2092) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 520