المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل: ولا تجب على غير مكلف) - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌(فصل: ولا تجب على غير مكلف)

واختلفوا فيمن أكل أو شرب ناسياً، والصحيح أن الأكل والشرب في الصلاة كالكلام لا فرق.

وكذلك الضحك بصوت وهو القهقهة يبطلها بالإجماع (1)، فهو كالكلام، وأما التبسم فلا يبطلها.

والتبسم هو مبادي الضحك من غير صوت.

قال المؤلف: (وبالاشتغال بما ليس منها)

كمن يشتغل مثلاً بخياطة أو نجارة أو شيء كثير أو يشتغل بجهازه الخلوي ويعبث به، حتى يَخْرُجَ به ذلك عن هيئة الصلاة، فمن نظر إليه ظنه يشتغل بما هو فيه ولا يظن أنه يصلي.

والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرك حركة قليلة وخفيفة كالتقدم بعض الخطوات لفتح الباب أو حمل طفل ووضعه وما شابه، فهذا لا يبطل الصلاة، وأما الحركة الكثيرة فتبطلها، وفساد صلاته لأنه فعل ما ينافي الصلاة (2).

قال المؤلف (وبتركِ شَرْطٍ أو رُكْنٍ عَمْداً)

من غير عذر، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وهي الصلاة هنا.

فإذا عدم الشرط عدمت الصلاة، فقد دلّ الدليل على ذلك، فقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» (3) والوضوء ليس جزءا من الصلاة، دلّ على أنه شرط وضعه الشارع لا يقبل العمل إلا به.

وأما الركن، فلأنه جزء من حقيقة العبادة فلا توجد العبادة إلا به.

قال المؤلف رحمه الله: ‌

(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

(1) كما تقدم في كلام ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص 27، 28).

(2)

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. أخرجه البخاري (516)، ومسلم (543).

كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات، أخرجه البخاري (748).

(3)

أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 89

وقد قدّمنا أن العبادات يشترط لوجوبها البلوغ، لقول صلى الله عليه وسلم:«رفع القلم عن ثلاث» ومنهم «الصبي حتى يحتلم» (1).

ولكن إن فعلها وهو مميِّز قبل البلوغ صحّت منه وأُجِر عليها.

وكذلك يشترط لها العقل لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث .. » (2) ومنهم المجنون حتى يعقل.

فالصغير والمجنون لا تجب عليهما، لأنهما غير مكلّفين.

قال المؤلف: (وتَسْقُطُ عَمَّنْ عَجَزَ عَنِ الإشارَةِ)

فمن لم يتمكن من فعل عمل من أعمال الصلاة سقط عنه ذلك الفعل سواء كان ركناً أو شرطاً أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» (3).

وأكثر ما يستطيعه المرء الإشارة فإذا لم يستطع الإشارة سقطت عنه الصلاة لقول الله تبارك وتعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وقوله:{لا يكلِّف الله نفساً إلا وسعها} .

قال: (وعمّن أُغْمِيَ عليهِ حتى خَرَجَ وَقْتُها)

لأن المغمى عليه كالمجنون لا عقل له يدرك به وقت التكليف، فإذا خرج وقت الصلاة وهو على ذلك لم يكلف بها.

قال رحمه الله: (ويصلي المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جَنْبٍ)

أي يصلي قائماً إذا قدر على ذلك، فإن لم يقدر فيصلي قاعداً، فإن لم يقدر فعلى جنب، لحديث عمران بن حصين المتقدم.

ويكره مسح الحصى والاختصار، ولا إعادة على من فعل ذلك.

لحديث معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد - يعني الحصى - قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة» (4)

(1) أخرجه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041) عن عائشة رضي الله عنه.

(2)

أخرجه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041) عن عائشة رضي الله عنه.

(3)

أخرجه البخاري (1117) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه.

(4)

أخرجه البخاري (1207)، ومسلم (546).

ص: 90

قال النووي: «اتفق العلماء على كراهة المسح، لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلّي» (1)

وأما الاختصار، فهو وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة، والخاصرة الإنسان ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع، بعض النساء تجلس ابنها عندما تحمله على جنبها على الخاصرة.

ودليل الكراهة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً» (2)، ونهى عنه لأنه فعل اليهود.

ويكره أن يصلي ناعساً، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا نعِس أحدكم وهو يصلي فليرقد، حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» (3).

وحديثُ النفسِ لا يُفْسِدُ الصلاة ولكنه ينقص أجرها، لحديث عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرجل لينصرف من الصلاة، وما كتب له إلا عُشْر صلاته، تُسْعُها، ثُمْنُها، سُبْعُها، سُدْسُها، خُمْسُها، رُبْعُها، ثُلْثُها، نِصْفُها» (4)

وإذا تثاءب في الصلاة أمسك على فمه، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فمه، فإن الشيطان يدخل» (5)، وفي رواية:«فليكظم ما استطاع» (6).

وأما حديث النهي عن تغطية الفم في الصلاة، فقد رواه ثلاثة من الرواة فيهم ضعف واختلفوا فيه، فأحدهم روى بعضه ولم يرو التغطية فيه، والآخر روى التغطية، وهذان روياه متصلاً، والثالث رواه مرسلاً (7)

(1)«شرح صحيح مسلم» (5/ 37).

(2)

أخرجه البخاري (1220)، ومسلم (545) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

أخرجه البخاري (212)، ومسلم (786) عن عائشة رضي الله عنه.

(4)

أخرجه أحمد (31/ 171)، وأبو داود (796) وغيرهما.

(5)

أخرجه مسلم (2995) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(6)

أخرجها مسلم (2994) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(7)

أخرجه أبو داود (643)، وابن ماجه (966) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 91

ولا يتنخّم في الصلاة قِبَل وجهه ولا عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا تنخّم أحدكم فلا يتنخّمّنَّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» (1).

ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحيّة والعقرب» (2).

وفي «الصحيحين» قال صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلُّهُنّ فاسق يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والغراب، والحُديّا، والكلب العقور» (3).

وفي رواية: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديّا، والغراب، والحيّة» قال: «وفي الصلاة» أيضاً (4)

وإذا حضر العَشاءُ وأقيمت الصلاة بدأ بالعَشاءِ، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء» (5).

وقال أبو الدرداء: «من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يُقْبِلَ على صلاته وقلبه فارغٌ» (6).

ويكره أن يصلّي وهو مشمّر ثيابه أو عاقص شعره، نقل ابن جرير الإجماع على أنه لو فعله أحد لا تبطل صلاته.

والعقص، الفتل بخيط أو غيره.

ويكره كثرة الالتفات، لحديث عائشة، قالت:«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (7).

(1) أخرجه البخاري (408)، ومسلم (548) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

(2)

أخرجه أحمد (12/ 334)، وأبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي ((1202)، وابن ماجه (1245) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198) عن عائشة رضي الله عنها.

(4)

أخرجه مسلم (1200) عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

(5)

أخرجه البخاري (671)، ومسلم (558) عن عائشة، وأخرجه مسلم عن غيرها.

(6)

علّقه البخاري، في كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم (671).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح "(2/ 203): وصله ابن المبارك في " الزهد "، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصلاة " من طريقه.

قلت: إسناده منقطع، فضمرة بن حبيب راويه عن أبي الدرداء لم يسمع منه، كما أفاده الذهبي، فبين وفاتيهما مائة سنة تقريباً.

(7)

أخرجه البخاري (751) عن عائشة رضي الله عنها.

ص: 92

ويجوز الالتفات للحاجة لعدّة أحاديث ورد فيها التفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه وهم في الصلاة (1).

ويكره افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم:«اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلبِ» (2)، وذلك بأن يضع يديه إلى المرفقين على الأرض عند السجود كما يفعل الكلب، وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات.

وقال عليه السلام: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (3).

وقال عليه السلام: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفنّ أبصارهم» (4).

وفي هذا دليل على تحريم النظر إلى الأعلى في الصلاة.

ويكره الصلاة في ثوب يشغل المصلي أو في مكان فيه تصاوير تشغله، لحديث عائشة:«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم، وأتوني بأنبجانيّة أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي» (5).

والخميصة: نوع من الثياب، والأعلام: خطوط ملوّنة في الثوب، والإنبجانيّة: ثوب غليظ لا خطوط له.

وأخرج البخاري في «صحيحه» (374) عن أنس بن مالك، قال: كان قِرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أميطي عنا قِرامَك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي»

والقِرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش.

(1) منها ما أخرجه مسلم (413) عن جابر رضي الله عنه.

(2)

أخرجه البخاري (822)، ومسلم (493) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(3)

أخرجه مسلم (560) عن عائشة رضي الله عنها.

(4)

أخرجه البخاري (750) من حديث أنس، ومسلم (428) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه و (429) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(5)

أخرجه البخاري (373)، ومسلم (556) عن عائشة رضي الله عنها.

ص: 93