الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليَليَني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (1).
وأولو الأحلام والنهى، هم البالغون العقلاء، ليأخذوا عنه، وكذلك ليصحّحوا للإمام ويستخلف أحدهم إذا احتاج إلى ذلك.
وهذا يدل على أن الصبيان لا يكونون في الصف الأول.
قال رحمه الله: (وعلى الجماعةِ أن يسوّوا صفوفَهم وأن يَسُدّوا الخَلَلَ)
يجب على المصلين تسوية الصفوف وتعديلها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من مخالفة ذلك باختلاف الوجوه.
فقد قال عليه السلام: «سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» متفق عليه (2).
وقال: «لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنَّ اللهُ بين وجوهكم» متفق عليه (3).
قال رحمه الله: (وأن يُتِمّوا الصفَّ الأولَ، ثم الذي يليه ثم كذلك)
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد قال:«أتّموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» (4).
فيجب إتمام الصف الأول فالأول.
وكذلك يجب المقاربة بينها لقوله عليه السلام: «رصّوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق
…
» (5) الحديث.
قال المؤلف رحمه الله:
(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)
سجود السهو سجدتان آخر الصلاة، إما قبل التسليم أو بعده.
(1) أخرجه مسلم (432) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخاري (732)، ومسلم (433) عن أنس رضي الله عنه.
(3)
أخرجه البخاري (717)، ومسلم (436) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(4)
أخرجه أحمد (12352)، وأبو داود (671)، والنسائي (818) عن أنس رضي الله عنه.
(5)
أخرجه أحمد (24588)، وأبو داود (667) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
ويكون سجود السهو لجبر ما حصل في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك وإرغاماً للشيطان.
وأما التسليم في سجود السهو فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» وغيرهما.
وأما قوله: (وبإحرام) أي بتكبير، فقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في ذكر قصة ذي اليدين، قال:«فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه» (1).
وأما قوله (وبتشهد) فوردت بذلك ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة لا يصحّ منها شيء، والأحاديث التي في «الصحيحين» ليس فيها ذكر التشهد.
وأما قوله (وتحليل) يعني وتسليم، فقد ورد في «الصحيحين» وغيرهما، أنه سلّم بعد سجود السهو، منها:
حديث عبد الله بن مسعود، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فقالوا: إنك صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال:«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (2) متفق عليه
قال المؤلف رحمه الله: (ويُشْرَعُ لتركِ مسنونٍ، وللزيادةِ - ولو ركعةً - سهواً، وللشكِّ في العدد)
متى يشرع سجود السهو؟
الصحيح أنه يشرع عند كل سهو لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» ، سواء كان السهو بزيادة شيء من جنس الصلاة أو بنقصان.
وكذلك يشرع عند الشك في عدد الركعات، فإذا شككت ولم تدر أصليت أربعاً أم ثلاثاً، فاجعلها ثلاثاً ثم أكمل الرابعة ثم اسجد سجدتين قبل أن تسلّم.
لحديث أبي سعيد في «الصحيحين» ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين
(1) أخرجه البخاري (482)، ومسلم (573).
(2)
أخرجه البخاري (404)، ومسلم (572) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.