الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المؤلف: (وإِذا اشْتَرَكَ ثَلاثَةٌ في وَطْءِ أَمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ فيه، فَجاءَتْ بِوَلَدٍ، وادَّعَوْهُ جَميعاً؛ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، وَمَنِ اسْتَحَقَّهُ بالقُرْعَةِ؛ فَعَلَيْهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثا الدِّيَةِ)
لِما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ قال: أُتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، وقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي أصابته القُرْعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه» (1).
كتابُ الطَّلاقِ
قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الطَّلاقِ)
(1) أخرجه أحمد (19329)، وأبو داود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348).
وأعله أبو حاتم الرازي والنسائي والبيهقي؛ رجحوا وقفه، فلا يصح مرفوعاً.
الطَّلاقُ لغة: الحَلُّ ورفْعُ القيد مطلقاً، يُقال: طَلُقَتِ المرأةُ وأُطلقت أي سُرِّحت، ويقال: أَطْلَقَ الفرسَ؛ إذا خلَّاها.
وأما اصطلاحاً؛ فرفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
فكأن عقد النكاح الذي بين الزوجين قيدٌ يربطهما، وهذا الطلاق يفك القيد.
قال المؤلف رحمه الله: (وهوُ جَائِز مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتارٍ)
أما مشروعية الطلاق - أي جوازه - فأمْرٌ معلوم ضرورة، وهو من قطعيات الشريعة، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ] البقرة/ 229}، وقال:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق /1]، وفي «الصحيحين» (1): أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر:«مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» .
وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز الطلاق وعلى مشروعيته (2).
وأما أنه جائز من مكلف - وهو البالغ العاقل- لا من غيره، فلقوله صلى الله عليه وسلم:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (3)؛ فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم.
أخرج بقوله (مختار)؛ المُكره؛ فالمكره على الطلاق بغير وجه حق لا يقع طلاقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» (4) والمُكرَه لا اختيار له ولا إرادة، والإرادة أساس التكليف بالأحكام الشرعية.
(1) أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(2)
انظر "مراتب الإجماع"(ص 71) لابن حزم.
(3)
أخرجه أحمد (1183)، وأبو داود (4403)، والترمذي (1423) عن علي رضي الله عنه، وأحمد (24694)، وأبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041) عن عائشة، واللفظ لأبي داود.
(4)
أخرجه ابن ماجه (2045)، وابن حبان (7/ 75)، والحاكم (2801) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
قال المؤلف: (ولو هازِلاً)
والمراد: أن الطلاق جائز من مكلف مختارٍ ولو كان هازلاً؛ أي ولو كان هذا المكلف المختار مازحاً غير جادٍّ؛ فإن طلاقه يقع عند المؤلف وعند جمهور العلماء، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ثلاثٌ جِدُّهن جِدّ وهَزْلُهُنَّ جِدّ: النكاح والطلاق والرجعة» (1) وهو حديث ضعيف.
فإذا كان هذا الحديث ضعيفاً فيبقى معنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (2)؛ والهازل اللاعب لم يكن قاصداً الطلاق فلا يقع طلاقه على الصحيح، والله أعلم.
نقل بعضهم الإجماع، فإذا صح الإجماع في المسألة قلنا به، لكنه لا يصح.
قال المؤلف: (لِمَنْ كانتْ في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فيهِ، ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبْلَهُ، أو في حَمْلٍ قَدِ اسْتَبانَ)
هذا الطلاق يسمى طلاق السنة، فالطلاق الذي شرعه الله تبارك وتعالى، إنما يكون على حال المرأة المذكور هنا؛ قال:(لمن كانت في طهر لم يمسها فيه) أي طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهراً - ليست حائضاً- طهراً لم يمسها فيه، أي في طهرٍ لم يجامعها فيه.
(ولا طلقها في الحيضة التي قبله)؛ فإذا طلقها في حيضةٍ مثلاً، يُلزَمُ بأن يرجعها، كما حصل مع ابن عمر، ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها مباشرة؛ بل ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ بعد ذلك إذا شاء طلَّق وإذا شاء أمسك.
فالطلاق لا يكون في طُهرٍ سُبِق بحيضٍ وقع فيه طلاق، هذا معنى قوله (ولا طلقها في الحيضة التي قبله)، فإذا طلقها في حيضةٍ فلا يطلِّق في الطهر الذي بعد هذه الحيضة.
(1) أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف؛ في سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، قال فيه النسائي: منكر الحديث. ثم وقفت على كلام شيخنا الوادعي رحمه الله أعل الحديث به، وقال: والأمام البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى ضعف هذا الحديث، فيقول، أو يذكر ترجمة معناها: أن الطلاق لا يقع إلا بالنية، ثم ذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات
…
". انتهى من "غارة الأشرطة" (1/ 136). فالحمد لله على توفيقه.
(2)
تقدم تخريجه.
قوله: (أو في حملٍ قد استبان)؛ أي في حملٍ قد اتضح وعُرِف بأن المرأة حامل، فيجوز له أن يطلق، فيكون طلاق الحامل طلاق سنة.
فطلاق السنة أن يطلقها في طهرٍ لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق /1]، قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: الطهر من غير جماع، هذا معنى الطلاق في العدة، أي في طهر لم يجامعها فيه.
وفي الصحيحين عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:«ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» (1) هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فهذه هي العدة التي أمر الله تعالى بها.
وهذا الحديث يبين لنا الطلاق السني.
فانظر هنا ماذا قال: يُرجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، هذا طهر سُبق بحيضة قد وقع فيها طلاق، قال: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فلا يطلق في الطهر الذي بعد الحيضة مباشرة؛ بل يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فإذا طَهُرت بعد ذلك وقبل أن يجامعها، له أن يطلق إن أراد أن يطلق.
قال: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، هذا هو الضابط، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل.
بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم العدة المقصودة في الآية.
هذا الحديث هو دليل المؤلف على قوله: (ولا طلقها في الحيضة التي قبله) لأنه إذا طلقها في الحيضة لزمه أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم يبقيها عنده في طهرها ذاك، ثم تحيض، وبعد الانتهاء من الحيضة الثانية له أن يطلقها، هذا الذي دل عليه حديث ابن عمر.
وأفاد أيضاً حديث ابن عمر عدم جواز طلاق المرأة وهي حائض.
(1) أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471).
وأما أنه لا يطلقها في طهرٍ جامعها فيه؛ ففي رواية في «الصحيحين» في نفس الحديث، قال:«فإن طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها» هذا لفظ مسلم (1)، ولفظ البخاري (2):«فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها» .
وأما قوله: (أو في حملٍ قد استبان) أي يجوز له أن يطلقها وهي حبلى.
دليله حديث ابن عمر السابق في رواية عند مسلم قال: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» (3) هذا يدل على أن طلاق المرأة وهي حامل طلاق سُنة.
هكذا يكون طلاق السُّنة الموافق للشرع. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله: (ويَحْرُمُ إيقاعُهُ على غَيْرِ هذهِ الصِّفَةِ، وفي وُقُوعِهِ ووقوعِ ما فَوْقَ الواحِدَةِ من دونِ تَخَلُّلِ رَجْعَةٍ خِلافٌ، والراجِحُ عَدَمُ الوقوعِ)
أي على غير الصفة المذكورة؛ وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، ولا يكون في طهر قد سُبق بحيض، أما إن كان في طهر قد سُبق بحيضة طلقها فيها أو كان وهي حائض أو وهي نفساء فهذا كله يسمى طلاقاً بدعياً لأنه مخالف للشرع؛ لأمر الله بالطلاق لمن أراد أن يطلق للعدة؛ أي في العدة كما تقدم في الآية، وإذا لم يقع على الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله فلا يكون طلاقاً للعدة.
وهل يقع الطلاق البدعي مع الإثم أم يأثم فاعله ولا يقع؟
هنا نزاع كبير بين العلماء
فأما الإثم في الطلاق البدعي فلا شك أن صاحبه يأثم إذا طلق وهو يعلم أن هذا الطلاق محرَّم، ولا إشكال في هذا.
ولكن الإشكال عندنا في الوقوع، هل يقع هذا الطلاق الذي يسمى طلاقاً بدعياً أم لا يقع؟
خلاصة الأمر عند المؤلف هو ما ذكره رحمه الله بقوله: (والراجح عدم الوقوع).
(1) مسلم (1471).
(2)
البخاري (5332).
(3)
مسلم (1471).
يستدل المصنف وغيره ممن يقول بعدم الوقوع، بأن مثل هذا الطلاق مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، فلا يندرج تحت العمومات التي وردت في الطلاق، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (1) أي عمله هذا مردود غير معتد به وهو غير معتبر في الشرع.
وأما الجمهور الذين قالوا بأن الطلاق البدعي يقع فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "مره فليرجعها".
فأمَر ابن عمر بإرجاعها بعدما طلقها طلاقا بدعيا، وأمْره بالإرجاع يدل على وقوع الطلاق، وهو ظاهر اللفظ، وبذلك فهمه ابن عمر فكان يفتي بوقوع الطلاق، وهو صاحب القصة.
ولعل هذا القول أرجح. والله أعلم.
قوله (وما فوق الواحدة إذا لم يتخلله-أي الطلاق- رجعة خلاف).
أي إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالق، مباشرة، أو قال لها: أنتِ طالقٌ ثلاثاً في نفس اللحظة من دون أن يرجعها، أي دون أن يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها.
هذه المسألة أيضاً من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً؛ أتقع ثلاث طلقات أم تقع طلقة واحدة؟ أم لا تقع شيئاً أصلاً؟
والصحيح أنها تقع واحدة فقط، فهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في «صحيح مسلم» عن ابن عباس:«أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاثة تُجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم» (2) فهذا يدل على أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً في عهد أبي بكر وفي بداية عهد عمر رضي الله عنهم، الثلاث واحدة، فهذا هو المعتبر وهو الصحيح إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ويَقَعُ بالكِنايَةِ مَعَ النِّيةِ)
(1) أخرجه مسلم (1718) وعلقه البخاري في «صحيحه» بهذا اللفظ.
(2)
رقم (1472).
يقع الطلاق باللفظ الصريح، وهي كلمة طالق وما يتصرف منها؛ كأن يقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أو طلّقتكِ، أو أنتِ مطلقة، فهذه تعتبر ألفاظاً صريحة في الطلاق، لا نحتاج فيها للرجوع إلى النيات.
لكن عندنا ألفاظ أخرى غير صريحة، وهي التي عبَّر عنها المصنف بـ (الكناية)، فهذه الألفاظ غير الصريحة لا يقع الطلاق بها إلا مع النية، كقوله مثلاً: اذهبي إلى بيت أهلك؛ فلو قال رجل لامرأته: اذهبي إلى بيت أهلك، هل تعتبر طالقاً؟
هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، لكن ربما يُستعمل ويراد به الطلاق، فيُكنى به عن الطلاق، فما الفارق بينه وبين أن يقول لها مثلاً: اذهبي إلى أهلكِ زيارة؟
الفارق هو النية.
فالطلاق الذي يقع بألفاظ الكناية هذا لا بد فيه من اعتبار النية؛ فإن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره.
فلو قال رجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو اخرجي من بيتي، أو لا أحتاجك ونحو ذلك؛ وأراد بذلك الطلاق، وقع الطلاق، أما إذا قال لها: اذهبي إلى أهلك ولا يريد بذلك الطلاق، فلا يقع الطلاق، كما حصل مع كعب بن مالك، فقد جاء في «الصحيحين» (1) في قصة كعب الطويلة، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، قال لها: الحقي بأهلك، ولم يرد طلاقها؛ بل أراد أن تبقى عند أهلها حتى يفرج الله عنه، فلم يقع ذلك اللفظ طلاقا.
لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال لابنة الجَوْن: الحقي بأهلك (2)، فطلقها، فكلمة (الحقي بأهلك) واحدة.
وجاء أيضاً عن إسماعيل عليه السلام أنه لما أمره أبوه أن يغيِّر زوجته، قال لها: الحقي بأهلك (3)، وأراد بذلك الطلاق، فوقع طلاقاً.
إذاً يدل هذا على أن طلاق الكناية يقع، لكن بشرط النية، فالألفاظ عندنا نوعان:
ألفاظ صريحة، وهذه لا تحتاج إلى أن نرجع فيها إلى النيات.
(1) أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769).
(2)
أخرجه البخاري (5254) عن عائشة.
(3)
أخرجه البخاري (3364) عن ابن عباس.
وألفاظ غير صريحة، وهي التي يقال لها: كنايات، وهذه لا بد فيها من النية.
قال رحمه الله: (وبِالتَّخْيِيرِ إِذا اخْتارَتِ الفُرْقَةَ)
إذا قال الرجل لزوجته: اختاري البقاء معي أو الطلاق، فاختارت الطلاق، وقع الطلاق في هذه الحالة.
هذا ما يريده المصنف رحمه الله بقوله (وبالتخيير إذا اختارت الفرقة) أي بتخيير المرأة، إذا خيَّرها زوجها وقال لها: الأمر إليكِ، إن شئتِ أن تبقي معي، وإن شئتِ أنتِ طالق، أو طلِّقي نفسك، أو أنتِ حرة، أو اختاري هكذا أو هكذا، فاختارت الطلاق؛ وقع الطلاق بهذا التخيير، لقول الله تعالى لنبيه:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب / 28 - 29] وبعد نزول هذه الآية، خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وقالت عائشة:«خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئاً» (1)، أي فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير وهذا الاختيار الذي اخترنه طلاقاً.
فيدل هذاعلى أن التخيير له أثر، لأنه لو لم يكن لتخييرهن أثر لم يكن له معنى، فما المعنى من التخيير إذا اخترنَ الطلاق ولا يقع الطلاق؟
إذا فللتخيير أثر.
قال المؤلف: (وإذا جَعَلَهُ إلى غَيْرِهِ وَقَعَ مِنْهُ)
أي إذا وكَّل في الطلاق شخصاً وطلقَّ الشخص زوجة الأول الموكِّل، وقع الطلاق في هذه الحالة.
مثاله: زيد وكَّل عمراً بأن يطلق زوجته، فطلق عمرو زوجة زيد، فهنا وقع الطلاق؛ فالتوكيل جائز في الطلاق؛ لأنه حق من حقوق الرجل، يملكه هو، فله أن ينيب فيه كبقية الحقوق، يجعل له نائباً يقوم عنه بهذا العمل.
(1) أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477).
ومن طريف ما يُذكر في هذا، أن رجلاً كان متزوجاً أربع نسوة، وحصل بينه وبينهنَّ مشادَّة، وله جيران يسمعونه إذ البيوت متلاصقة، فأغضبنه، فقال للأولى: أنتِ طالق، فتكلمت الثانية فطلقها، فتكلمت الثالثة فطلقها، فتكلمت الرابعة فطلقها، فقامت امرأة الجيران وقالت له: حسبي الله عليك، أتطلق أربعة في يوم واحد؟ قال: وأنتِ طالق إن أذن زوجك، قال زوجها: قد أذِنت، قد أذنت، فطلقت المرأة، فطلق الخمسة في لحظة واحدة.
قال المؤلف: (ولا يَقَعُ بالتَّحْرِيِمِ)
أي بقوله لها مثلاً: أنتِ علي حرام، فحرَّمها على نفسه. قال المؤلف: لا يقع الطلاق بذلك، أي: بمجرد التحريم أن يقول لها: أنتِ علي حرام؛ لا يقع الطلاق.
والصحيح أن في هذه المسألة تفصيلاً؛ فإذا نوى الطلاق بلفظ التحريم، فهو طلاق واقع، كبقية الكنايات، كالكناية التي قدمنا: الحقي بأهلك، وغيرها من ألفاظ الكنايات فكذلك هذه، إذا قال: أنتِ علي حرام وقصد الطلاق، وقع الطلاق لأنه يصبح من طلاق الكنايات.
وإذا لم ينوِ الطلاق، فعليه كفارة يمين، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [التحريم 2 - 1]، فهذا التفصيل هو الراجح والصحيح في هذه المسألة.
قال المؤلف: (والرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ في عِدَّةِ طلاقِها، يُراجِعُها متى شاءَ إذا كانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، ولا تَحِلُّ لهُ بَعْدَ الثالِثَةِ حتى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ)
عدة الطلاق: هي المدة الزمنية المحدودة المحصورة التي تمسك فيها المرأة عن الزواج بعدما يطلقها زوجها، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها.
وستأتي المدة التي تجب عليها أن تبقى معتدة فيها.
وإذا كانت المرأة لا زالت في فترة العدة فلزوجها أن يردها، وترجع زوجة له من غير عقد جديد، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها في هذه المدة؛ فلا يزال لزوجها الأحقية فيها؛ لأنها ما زالت زوجة له لا تنفصل عنه إلا بعد الانتهاء من العدة، فالرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها وذلك في الطلاق الرجعي أي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية؛ له أن يردها، لكن بعد الطلقة الثالثة ليس له أن يردها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر برغبة، ويدخل بها، ثم إذا طلقها فلزوجها الأول أن يتزوجها بعد ذلك، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة /228]، فهذه عدة المطلقة؛ ثلاثة قروء، والقرء قيل: الحيض، وقيل: الطهر، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله.
قالت عائشة: «
…
كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن:" {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] "، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق، ومن لم يكن طلق» (1)، أي تبقى امرأته إذا راجعها في عدتها.
وقوله: (والله لا أطلقكِ فتبيني مني) أي فتنفصلي عني، تنهي العدة وتنفصلي، لا أطلقكِ بهذا الشكل.
وقوله (ولا آويكِ أبداً)، أي: لا تبقين زوجتي دائماً، ولا أطلقكِ حتى تنفصلي عني، أي يتركها معلقة.
وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً آخر، فلقوله تعالى:{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة/ 230] أي فإن طلقها الزوج الأول فلا تحل أن ترجع له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن طلقها الثاني فلها أن ترجع لزوجها الأول.
وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (2) أي: حتى يجامعها زوجها الثاني ولا يكفي مجرد العقد.
إذن بعد أن يطلق الرجل زوجته المرة الثالثة، ينفصل عنها ولا يجوز له أن يرجعها حتى تتزوج زوجاً ثانياً نكاح رغبة وليس نكاح تحليل؛ أي يتزوجها ويطلقها من أجل أن يردها للأول.
(1) أخرجه الترمذي (1192)، وقال في "العلل الكبير" (305): سألت محمداً - يعني البخاري- عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا. انتهى.
قلت: فهو ضعيف لا يحتج به، والآية كافية في المراد. والله أعلم.
(2)
. أخرجه البخاري (5317)، ومسلم (1433).