المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بعضِهِنَّ-: لا أقربُهُنّ) معنى الإيلاء في الشرع أن يحلف الزوج على - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: بعضِهِنَّ-: لا أقربُهُنّ) معنى الإيلاء في الشرع أن يحلف الزوج على

بعضِهِنَّ-: لا أقربُهُنّ)

معنى الإيلاء في الشرع أن يحلف الزوج على زوجته قائلا مثلا: والله لن أجامع زوجتي فلانة، أو لن أجامع جميع زوجاتي.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن وَقَّتَ بدونَ أربعةِ أشهر؛ اعتزل حتى ينقضيَ ما وقَّت به، وإن لم يوقِّت شيئاً أو وقَّت بأكثر منها؛ خُيِّر بعد مُضيِّها بين أن يفِيءَ أو يُطلِّق)

معنى التوقيت أن يذكر مدة زمنية محددة كشهر أو شهرين، فإن وقَّت عند حلفه، فقال مثلا: لا أجامع زوجتي لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر؛ فلا يجوز له أن يجامع زوجته حتى تنقضي المدة التي ذكرها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه آلى من نسائه شهراً، ولما انتهى الشهر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماع نسائه (1)، هذا إذا وقَّت مدة أقل من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر.

وإذا حلف أن لا يجامع زوجته دون ذكر وقت أصلا، أو بذكر أكثر من أربعة أشهر؛ يخيَّر إذا انتهت الأشهر الأربعة بين أن يطلقها أو يرجع ويكفر عن يمينه.

وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة 226 و 227]

إذا حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر؛ فإما أن يرجع عن يمينه فتلزمه كفارة يمين، أو يطلق ولا شيء عليه

‌باب الظهار

الظهار لغة: مشتق من الظهر، وخصوا الظهر لأن كل مركوب يسمى ظهراً، لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبَّهوا الزوجة بذلك.

وعرفه المؤلف شرعاً بقوله: (وهو قول الزوج لامرأته: أنتِ عليّ كظهرِ أمي، أو ظاهرتُكِ، أو نحو ذلك)

هذه صورته، أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، يعني كما أن ظهر أمه محرم

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (5289) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال:«الشهر تسع وعشرون» .

ص: 338

عليه، فلا يحل له جماعها، كذلك أنتِ تكونين محرمة علي كما أن أمي محرمة عليّ.

ومثله أن يقول: أنت علي كظهر أختي أو خالتي أو عمتي، إحدى محارمه.

وليس منه أن يقول: أنت محرمة علي. فقط.

والظهار محرم في الشرع لقول الله تعالى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} المجادلة 2

فسماه الله منكراً وزوراً، أي كذبا، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم.

قال المؤلف رحمه الله: (فيجبُ عليه قبلَ أن يَمَسّها أن يكفِّر: بعتقِ رقبةٍ، فإن لم يجد فليُطعِم ستينَ مسكيناً. فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعين)

إذا حصل الظهار من الزوج، قال لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو المذكور في قول الله عز وجل {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} المجادلة [3 و 4].

فمن ظاهر من امرأته وأراد أن يجامعها؛ وجب عليه قبل أن يجامعها أن يعتق رقبة، يعني يحرر مملوكا، وهذا اليوم في الغالب غير متوفر، ففي حال عدم توفره أو القدرة عليه ينتقل إلى التي بعدها: قال الله تبارك وتعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} فعليه صيام شهرين متتابعين أي لا يفرق بينها، قبل أن يمس امرأته، أي قبل أن يجامعها.

فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، يطعم ستين مسكيناً؛ لقوله تعالى {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} وقدر الإطعام في هذا الباب لم يصح فيه شيء، فيطعم عن كل مسكين ما يشبعه؛ لأن هذا الباب لم يصح فيه شيء نلزم الناس به، وبعض أهل العلم قاسه على فدية ارتكاب المحظور في الحج، يطعم كل مسكين نصف صاع يعني مدين، إن فعل ذلك فهو أحوط وإلا لا نلزمه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيِّد هنا بشيء، إنما يطعم ستين مسكيناً من أوسط طعام أهل البلد، ما يُشبع المسكين هذا الواجب فقط.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجوزُ للإمام أن يُعينَه من صدقاتِ المسلمينَ؛ إذا كان فقيراً لا يقدرُ على الصوم، وله أن يَصرفَ منها لنفسهِ وعِياله)

ص: 339

يجوز للإمام أن يُعينَ المظاهر من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم ولا على الإطعام، فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيراً فللإمام أن يعينه على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من جامع في نهار رمضان، أعانه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من أموال الصدقات (1).

وقوله: وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، له أن يصرف مما أعطاه الإمام لنفسه وعياله.

المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الظهار (2)، هذا الحديث ضعيف أعلَّه البخاري رحمه الله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعوَّل عليه.

وكذا حديث خولة وابن عباس لا يصحان.

وإذا لم يقدر على الصيام وكان فقيرا ولم يجد من يعينه تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها، وله أن يجامع زوجته.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا كان الظهارُ مؤقّتاً؛ فلا يرفعه إلا انقضاءُ الوقت)

أي إذا قال الرجل لامرأته: «أنتِ علي كظهر أمي شهراً، أو أسبوعا» فقيد بوقت محدد، يقول المؤلف: لا يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر، وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه، والذين قالوا بهذا، قالوا: فُرضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فيما قال، وهذا إذا وقَّت الظهار بوقت معيَّن وتقيد بما قال؛ لم يعد فيما قال؛ فلا تلزمه كفارة، وهذا القول هو قول ابن عباس وعطاء وقتادة وسفيان وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصواب؛ لأنه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وطئَ قبلَ انقضاء الوقت، أو قبل التكفيرِ؛ كفَّ حتى يكفِّر في المطلقِ، أو ينقضيَ وقتُ المُؤقَّت)

إذا جامع المظاهر قبل انتهاء الوقت الذي حدده، إذا كان ظهاره مؤقتاً

(1) متفق عليه، تقدم تخريجه.

(2)

أخرجه أحمد (26/ 347)، وأبو داود (2213)، والترمذي (1200)، وابن ماجه (2062).

قال الترمذي في العلل الكبير (306): فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل؛ لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر. قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وسلمان بن صخر.

ص: 340

رجل قال لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي لمدة شهر، وجامع زوجته قبل انتهاء الشهر؛ وجب عليه أن لا يعود إلى الجماع مرة أخرى، وأن يكف عنه إلى أن تنتهي المدة، هذا ما قاله المؤلف، وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه.

والصحيح تلزمه الكفارة؛ لأنه عاد فيما قال.

والقول بأنه لا تلزمه كفارة مخالف لظاهر الآية.

وقوله: حتى يكفِّر في المطلق، المطلق يعني غير مقيد بوقت، الآية وردت في منع المُظاهر من جماع امرأته إلى أن يكفِّر بعتق رقبة، أو بصيام، فقال بعد ذكر العتق والصيام:{مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} .

فإذا كانت الكفارة عتق أو صيام فيلزمه إذا جامع قبل أن يكفر؛ أن يكف عن الجماع حتى يكفر، ولا شيء آخر عليه سوى التوبة للمخالفة، ولا يوجد دليل يلزمه بكفارة ثانية.

المؤلف استدل بحديث ابن عباس: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» (1) رفعه، وهو ضعيف، أعله أبو حاتم الرازي (2) والنسائي (3) وصححا المرسل، والصواب فيه الإرسال.

أما في الإطعام فلم يذكر بعده ما ذكره بعد العتق والصيام، فلا يشترط تقديم الكفارة على الجماع فيها.

الخلاصة: أنه إذا جامع قبل انتهاء المدة -إذا كان قد حدد مدة معيَّنة- تلزمه الكفارة، وإذا لم تكن المدة محددة؛ تلزمه أيضاً الكفارة، وإذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام؛ فلا يجوز له أن يجامع حتى يكفّر، وإذا حصل وجامع قبل التكفير فيكف عن الجماع حتى يكفر، وأما إذا كانت الكفارة الإطعام فيجوز أن يجامع ويطعم بعد ذلك على الصحيح. والله أعلم.

(1) أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (3457)، وابن ماجه (2065).

(2)

انظر «علل ابن أبي حاتم» (1294).

(3)

انظر «سنن النسائي» (3459).

ص: 341